عنوان التشريع: اختلاف الحد الاعلى لرأس مال الشركة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 310
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-09 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 9/5/1987 ما يلي : –
1 – يطلق الحد الأعلى لرأس مال الشركة المنصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من الجدول رقم (2) الملحق بقانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 ويعتبر رأس مال غير محدود.
2 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة