النظام الداخلي لنادي غرفة تجارة بغداد

      التعليقات على النظام الداخلي لنادي غرفة تجارة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لنادي غرفة تجارة بغداد
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

مادة 1
أسم النادي ومركزه – يؤسس في بغداد ناد بأسم ” نادي غرفة تجارة بغداد “0

مادة 2
اغراض النادي – يهدف الى توطيد العلاقات الاجتماعية، ونشر التربية الرياضية والثقافية وتيسير السبل الكفيلة لملء اوقات فراغ الاعضاء بما يعود عليهم بالنفع الصحي والاجتماعي والثقافي، ويحقق بينهم أوثق الروابط، وذلك بتهيئة وسائل التسلية، بأقامة الحفلات بالمناسبات والاعياد الوطنية واصدار النشرات والكراسات الثقافية، بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية الخاصة، وتهيئة الساحات والملاعب الرياضية وبناء المسابح0

مادة 3
شروط العضوية – يشترط في العضو ان يكون: –
أ – تام الاهلية ولا يقل عمره عن (21) سنة وعراقيا0
ب – الا يكون محروما من الحقوق المدنية0
ج – غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف0
د – قد قبل نظام النادي كتابة0
هـ – ا ن يكون منتسبا لغرفة تجارة بغداد أو عضوا في مجلس ادارتها او موظفا فيها أو في الاتحاد العام للغرف التجارية0

مادة 4
الهيئة العامة
أولا – تتألف الهيئة العامة من كافة الاعضاء الموفين بالالتزامات المطلوبة وفق هذا النظام بعد دعوتهم جميعا الى اجتماع عام، وينتخب هؤلاء من بينهم مجلس الادارة0
ثانيا – أ – يعقد الاجتماع السنوي العام خلال الاسبوع الاخير من شهر نيسان وفي موعد يحدده مجلس الادارة، ويعلن عنه قبل اسبوعين على الاقل، ويجو للمجلس تأجيل الاجتماع لفترة لا تتجاوز (30) يوما0
ب – يعلن جدول الاعمال وتقرير الحسابات السنوي قبل اسبوع على الاقل من موعد الاجتماع في لوحة اعلانات
النادي0
ج – يعرض رئيس مجلس الادارة على الهيئة العامة تقريرا عن اعمال المجلس وعن حسابات النادي والميزانية السنوية لغرض اعتمادها0
د – يجري الاقتراع السري لانتخاب اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط بعد الانتهاء من المناقشة مباشرة0
ثالثا – أ – يتم النصاب في اجتماع الهيئة العامة يحضور أكثرية الاعضاء الموفين بالتزاماتهم المالية، وفي حالة عدم حصول النصاب بعد مرور ساعة من موعده فيؤجل الى اليوم المقابل له من الاسبوع التالي0 ويتم النصاب في الاجتماع الثاني مهما كان عدد الحضور0
ب – تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية الاعضاء، باستثناء تعديل النظام او محل النادي، حيث يكون بأكثرية ثلثي اعضاء الهيئة العامة0

مادة 5
شروط الانتساب
أ – يقدم طلب العضوية بملء الاستمارة الخاصة المعدة لهذا الغرض موقعة، على ان ترفق بتزكية من قبل عضوين من اعضاء النادي يوقعان على الاستماري الخاصة بالعضوية0
ب – تسجل طلبات الانتماء حسب تواريخ تقديمها في سجل خاص يعد لهذا الغرض، وتقوم سكرتارية النادي خلال اسبوع من تارخي تقديم الطلب بالاعلان عنها لفترة امدها عشرة ايام ليبدي من يرغب من اعضاء النادي ملاحظاته عليها كتابة0
ج – يجوز للعضوين المرشحين او احدهما سحب ترشيحه كتابة قبل موعد النظر في الطلب، وفي هذه الحالة يهمل الطلب، الا اذا حل آخر، محل العضو المنتسب0
د – تعرض طلبات العضوية على مجلس الادارة بعد مضي المدة المشار اليها في الفقرة (ب) اعلاه، وتقوم ادارة النادي باخطار صاحب الطلب خلال عشرة ايام من نتاريخ قرار المجلس0
هـ– لا يقبل طلب الشخص المتزوج دون انتماء زوجته معه وتتمتع بكامل حقوق العضوية مع اولاده في حالة قبوله0
و – لا يجوز اعادة النظر في طلبات العضوية التي سبق رفضها، الا بعد مرور ستة اشهر من تاريخ الرفض0 ويحق لمن رفض طلبه الاعتراض لدى الهيئة العامة في أول اجتماع لها، ويكون قرارها في هذا الشأن قطعيا0

مادة 6
أنتساب اولاد الاعضاء
أ – يعتبر اولاد الاعضاء الذين هم في سن الحادية والعشرين فما فوق اعضاء في النادي بحكم عضوية ابائهم، وتستوفى منهم بدلات الاشتراك المقررة وفق هذا النظام0 على أن تتوفر فيهم الفقرات (أ، ب، ج، د) من المادة الثالثة من هذا النظام0

مادة 7
سقوط العضوية – تسقط العضوية في الحالات الاتية
أ – بالوفاة او الاستقالة0
ب – اذا فقد شرطا من شروط العضوية الاخرى0
ج – اذا تأخر عن تسديد بدلات الاشتراك في موعد أستحقاقها حسب الشروط والاحكام الواردة في هذا النظام بشرط أخطاره بموعد استحقاقها0
د – الفصل ويتم بموجب الشروط والاحكام الواردة في هذا النظام، على ان يخطر العضو بذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار0

المحتوى 1
مادة 8
أعادة العضوية – يجوز أعادة العضوية الى الاعضاء الذين زالت عنهم عضويتهم في الحالتين
التاليتين: –
أ – قيامهم بتسديد بدلات الاشتراك المترتبة بذمتهم0
ب – ان يكون سب تأخرهم عن دفع بدلات الاشتراك يعود الى ظرف قهري يوافق عليه مجلس الادارة0

مادة 9
الزوار – يجوز قبول الزوار من غير اعضاء النادي بموجب تعليمات يصدرها مجلس الادارة0

مادة 10
مالية النادي
1 – تتألف مالية النادي من بدلات الانتماء وبدلات الاشتراك السنوية وريع الحفلات والتبرعات والهبات والوصايا، ومن دعم غرفة تجارة بغداد0
2 – للهيئة العامة حق الاقتراض من الغير او المؤسسات والمصارف0

مادة 11
بدء السنة المالية
1 – تبتدئ السنة المالية للنادي في واحد نيسان0
2 – تدقق الحسابات سنويا وينظم تقرير بها من قبل محاسب قانوني يختاره مجلس الادارة ويحدد اجوره0

مادة 12
بدل الانتماء – بدل أنتماء العضو خمسة وعشرون دينارا وتدفع مرة واحدة0

مادة 13
بدل الاشتراك
أ – بدل الاشتراك السنوي (- / 25) دينارا للشخص الاعزب، و (- / 30) دينارا للشخص المتزوج0
ب – يتم تسديد بدلات الاشتراك السنوية وفق تعلميات يصدرها مجلس الادارة0

مادة 14
مجلس الادارة
1 – يدير شؤون النادي مجلس ادارة، يتألف من سبعة أعضاء اصيلين بضمنهم الرئيس، وثلاثة اعضاء احتياط0
2 – يكون الترشيح لعضوية الجلس قبل الموعد المقرر للاجتماع السنوي بعشرة ايام بطلب تحريري بقدمه المرشح الى ادارة النادي0
3 – تعلن اسماء المرشحين في لوحة الاعلانات قبل مدة لا تقل عن اسبوع من اليوم المحدد للانتخاب0
4 – يجري التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الادارة بالاقتراع السري تحت اشراف لجنة يعينها مجلس الادارة، ولا يقل عدد اعضائها عن خمسة لمساعدة الحاكم المشرف على عملية الانتخاب0
5 – اذا انتخب العضو أكثر من عشرة أعضاء تهمل الاسماء الاخيرة0
6 – يجتمع مجلس الادارة خلال اسبوع واحد من تاريخ انتخابه لانتخاب الرئيس ونائب للرئيس وسكرتير ومحاسب من بين اعضائه بالاقتراع السري0
7 – مدة العضوية في المجلس سنة واحدة، ويجوز أعادة انتخاب العضو اكثر من مرة0
8 – يعتبر عضو المجلس مستقيلا اذا تغيب أربعة أجتماعات متتالية دون عذر مشروع، أو ستة أشهر لاي سبب كان، ويحل محله العضو الاحتياط الحائز لاكثرية الاصوات0 وفي حالة عدم وجود عضو احتياط، فتوجه الدعوة للهيئة العامة للاجتماع لانتخاب عضو او اكثر للمدة المتبقية، على ان يتم ذلك خلال مدة لا تزيد عن خمسة واربعين يوما من تاريخ شغور العضوية، وعلى ان تقدم الترشيحات لاشغال العضوية خلال مدة عشرة ايام من تاريخ توجيه الدعوة0
9 – يتم النصاب في اجتماع مجلس الادارة بحضور اربعة أعضاء، ويرأس الاجتماع الرئيس او نائبه، وفي حالة غيابهما ينتخب الحاضرون رئيسا مؤقتا للاجتماع0
10 – تتخذ قرارات المجلس بأكثرية الحاضرين0
11 – يجتمع المجلس بأكثرية الحاضرين0
12 – اذا استقال اربعة أعضاء من مجلس الادارة مرة واحدة او قرر مجلس الادارة الاستقالة قبل موعد الاجتماع السنوي بشهر واحد على الاقل، فعلى رئيس المجلس دعوة الهيئة العامة لاجتماع عام فوق العادة لانتخاب مجلس ادارة جديد0
13 – تعتبر عضوية عضو المجلس او اعضائه منتهية اذا ما تقدم ثلثا اعضاء الهيئة العامة الموفين بالتزاماتهم بسحب الثقة عنهم، وعلى رئيس المجلس دعوة الهيئة العامة لانتخاب عضو أو اكثر في مجلس الادارة خلال مدة خمسة واربعين يوما من تاريخ انتهاء العضوية، وعلى ان تقدم الترشيحات لاشغال العضوية خلال مدة عشرة أيام من تاريخ توجيه الدعوة0
14 – يجوز أقالة مجلس الادارة بالطريقة المشار اليها بالفقرة (13) أعلاه في حالة قيامهم بمخالفة القوانين المرعية أو الخروج عن أهداف النادي أو اتباع الوسائل غير المنصوص عليها في هذا النظام0
15 – لا يجوز للعضو الذي تقرر أنهاء عضويته في المجلس الترشيح مرة ثانية لعضوية مجلس الادارة0

مادة 15
واجبات وأختصاصات مجلس الادارة
1 – ادارة شؤون النادي وتصريف أموره بما يحقق الاهداف المنصوص عليها بالمادة الثانية من النظام0
2 – النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها0
3 – تحث الشكاوى التي تقدم من الاعضاء أو غيرهم والفصل فيها وتوقيع العقوبات المنصوص عليها بالمادة السادسة عشرة من النظام0
4 – وضع التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون النادي من الناحية الادارية والفنية والمالية ومراقبة تنفيذها0
5 – اختيار المصرف الذي تودع فيه فيه اموال النادي0
6 – تعيين المستخدمين وتحديد رواتبهم، ومنح العلاوات له، بناء على اقتراح يقدم من السكرتير وأتخاذ ما يراه من عقوبات تأديبية بحقهم وفقا لتعليمات خاصة تعد لهذا الغرض0

المحتوى 2
أولا – يباشر رئيس مجلس الادارة الاختصاصات التالية: –
1 – يدعو مجلس الادارة للاجتماع ويرأسه0
2 – يمثل النادي أو من يخوله لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والمصارف والشركات والجهات ذات العلاقة0
3 – يوقع على الصكوك والمقاولات والعقود والمعاملات المالية0
4 – يرأس أجتماع الهيئة العامة0
5 – يقوم بالاعمال الاخرى التي يخوله اياها مجلس الادارة با لا يتعارض وهذا النظام0
6 – تخويل بعض صلاحياته لنائبه لتسهيل أعمال النادي0
ثانيا – نائب الرئيس: –
1 – يساعد الرئيس في مهامه0
2 – يحل محله عند غيابه0
3 – يقوم بالاعمال التي يعهدها اليه مجلس الادارة والرئيس0
ثالثا – سكرتير مجلس الادارة – ويقوم بالاعمال التالية: –
1 – تسجيل قرارات مجلس الادارة والهيئة العامة ومسك سجل بها0
2 – اعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة والهيئة العامة0
3 – متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة0
4 – الاشراف على ادرة النادي0
5 – أي امور اخرى يخول القايم بها0
رابعا – المحاسب – ويقوم بالاعمال التالية: –
1 – تحصيل جميع ايرادات وأموال النادي وأيداعها الى المصرف0
2 – تنفيذ قرارات مجلس الادارة المالية والتحقق من مطلبقتها لبنود الميزانية0
3 – التوقيع مع الرئيس على الصكوك واذونات الصرف0
4 – الاشراف على حسابات النادي والمحافظة على مستندات الايرادات والمصروفات، ويكون مسؤولا عن صحة البيانات المدونة في السجلات الحسابية0
5 – يشترك في اعداد الميزانية الختامية للسة المالية المنتهية، ويكون مسؤولا مع السكرتير عن أعداد الميزانية التخمينية0
6 – صرف الرواتب وقوائم المشتريات على أختلاف انواعها وأجور الماء والكهرباء وقوائم الاصلاحات والترميمات وكافة المشتريات ضمن أبواب ميزانية النادي المصدقة0
7 – تقديم تقريرين خلال السنة المالية الى مجلس الادارة يوضح فيهما الوضع المالي للنادي0

مادة 16
الشكاوى والعقوبات: –
1 – على العضو التقيد بنظام النادي وقرارات مجلس الادارة والتعليمات الصادرة عنه، ولمجلس الادارة توقيع احدى العقوبات الاتية في حالة قيام العضو بعمل يمس سمعة النادي أو سمعة احد أعضائه: –
أ – لفت النظر0
ب – الانذار0
ج – الفصل المؤقت لمدة أقصاها ستة أشهر0
د – اسقاط العضوية نهائيا0
2 – يحق لاي عضو تقديم الشكوى ضد عضو آخر الى سكرتير النادي، وعلى السكرتير أن يقوم بالتحقيق وسماع اقوالهما والبت بالموضوع خلال اسبوع واحد من تاريخ تقديم الشكوى وأبلاغهما النتيجة، واذا لم يوافق العضو بالحكم فيحق له طلب عرض الموضوع على مجلس الادارة للفصل فيه، في أول اجتماع له0
3 – لا يجوز للعضو الذي سقطت عنه العضوية وفق الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة الطلب من مجلس الادارة أعادة النظر في أمرها، الا بعد مرور ستة اشهر من تاريخ القرار، ويجوز له الاعتراض على قرار المجلس لدى الهيئة العامة في أول اجتماع لها، ويعتبر قرارها نهائيا0

مادة 17
السجلات – تمسك السجلات الاتية: –
1 – سجل الاعضاء – يدون فيه اسماء اعضاء النادي وعناوينهم وأعمارهم ومهنهم وتاريخ انتمائهم، ويكون مسؤولا عنه سكرتير مجلس الادارة0
2 – سجل الزوار – وتدون فيه اسماء الزائرين والعضو المصاحب لهم0
3 – سجل القرارات – تدون فيه كافة قرارات مجلس الادارة والهيئة العامة ويوقع عليه أعضاء مجلس الادارة، ويكون مسؤولا عنه سكرتير مجلس الادارة0
4 – سجل الحسابات – تدون فيه كافة المدخولات والمصروفات، ويكون مسؤولا عنه المحاسب، ويحق لأي عضو الاطلاع عليه بموافقة مجلس الادارة0
5 – سجل الاموال والاثاث – يدون فيه كافة ما يعود للنادي من أثاث وأموال منقولة وغير منقولى، ويكون مسؤولا عنه المحاسب0
6 – سجل المراسلات الصادرة والواردة – ويكون مسؤولا عنه السكرتير0

مادة 18
الاجتماع فوق العادة: –
أ – يجوز لمجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد أجتماع فوق العادة بطلب منه أو من خمسين عضوا على الاقل مع بيان سبب الدعوىة مفصلا0
ب – يعلن عن موعد الاجتماع في الصحف المحلية وفي لوحة اعلانات النادي قبل اسبوعين من موعد الاجتماع
المحدد0
ج – في حلة امتناع مجلس الادارة عن دعوة الهيئة العامة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فعلى الهيئة العامة عقد أجتماع فوق العادة، اذا ما تقدم ربع أعضائها بطلب للاجتماع0

مادة 19
تعديل النظام – يحق لاعضاء النادي تقديم طلب تحريري مسبب بأقتراح تعديل بعض بنود نظام الندي، على ان يكون الطلب موقعا من قبل خمسين عضوا على الاقل0 ولمجلس الادارة ان ينظر في طلب اقتراح التعديل ويرفعه بتوصياته الى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي أو اجتماع فوق العادة يعقد لهذا الغرض ويشترط موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة على اقتراح التعديل0 ولا يعتبر التعديل نافذا الا بعض مضي ثلاثين يوما على اخبار وزارة الداخلية بذلك وعدم اعتراضها عليه0

مادة 20
احكام عامة
1 – على العضو اخبار مجلس ادارة النادي بعنوانه الكامل وكل تغيير يطرأ عليه تحريريا، ويعتبر أرسال الكتاب الموجه الى العضو بالبريد المسجل بعنوانه لدى النادي تبليغا له، كما يعتبر الاعلان المثبت على لوحة اعلانات النادي تبليغا ثانيا متمما للتبليغ الاول0
2 – لا يجوز للنادي ان ينفق أمواله في غير الاغراض التي انشئ من أجلها0
3 – لا تعاد الى العضو الذي سقطت عنه العضوية لاي سبب كان أو لورثته بعد الوفاة أي مبالغ دفعها الى النادي سواء كانت بدلات أنتماء أو أشتراك أو هبة أو تبرع0
4 – لا يجوز حل النادي الا بقرار تصدره الهيئة العامة في أجتماع عام ثان فوق العادة يعقد بعد مرور (21) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الاول وبأكثرية ثلثي أصوات الاعضاء، ويجب تعيين مصفين لتصفية أموال النادي المنقولة وغير المنقولة0
5 – تؤول أموال وموجودات وممتلكات النادي في حالة حله الى غرفة تجارة بغداد0
6 – لمجلس الادارة اصدرا التعليمات المنظمة لاعمال النادي في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتي لا تتعارض مع احكامه وتنسجم مع احكام قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960.