تخويل وزير الثقافة والاعلام صلاحية احالة أي فنان على التقاعد

      التعليقات على تخويل وزير الثقافة والاعلام صلاحية احالة أي فنان على التقاعد مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزير الثقافة والاعلام صلاحية احالة أي فنان على التقاعد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 309
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-09 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 9/5/1987 ما يلي : –

1 – يخول وزير الثقافة والاعلام صلاحية احالة أي فنان على التقاعد بصرف النظر عن مدة خدمته وعمره.
2 – يجوز تشغيل المشمولين بأحكام الفقرة (1) من هذا القرار في دوائر الوزارة وفق الصيغة التي يقررها الوزير وحسب طبيعة عمل الدائرة وظروفها.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة