عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية حول التعاون في المجال السياحي
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1974-08-29 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية المرفقة بهذا القانون المتعلقة بالتعاون السياحي بين حكومتي الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الموقع عليها في موسكو من قبل الحكومتين بتاريخ 2 / 8 / 19730
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة من الجانبين العراقي والسوفياتي في توثيق عرى التعاون بينهما في ميدان السياحة، وانطلاقا من روح التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، ولغرض ترويج الحركة السياحية بينهما، فقد شرع هذا القانون0
اتفاقية
بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات
الاشتراكية السوفياتية حول التعاون في المجال السياحي
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، انطلاقا من رغبتهما في تطوير العلاقات السياحية بين البدين على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة، ورغبة في جعل التعاون السياحي اكثر فعالية على اساس ثنائي، فقد اتفقتا على ما يلي: –
المادة الاولى
يقوم الطرفان المتعاقدان بالعمل بمختلف السبل على زيادة التبادل السياحي المشترك بين العراق والاتحاد السوفياتي0
ويعملان على تعزيز التعاون الوثيق بين المؤسسات الرئيسية المعنية التي تعمل في حقل السياحة مشجعان نشر الوثائق السياحية والاعلانات الدعائية في كلا البلدين على اساس متبادل، ويؤخذ بنظر الاعتبار على وجه الخصوص تنظيم السيحة في كلا البلدين وعرض الافلام والصور السياحية، بما في ذلك في التلفزيون، وكذلك الفعاليات الدعائية والاعلامية الاخرى0
ان جميع المواد التي يتبادلها الطرفان لغرض التعريف على منجزات كل طرف في مجال السياحة، وبضمنها مواد المعارض والافلام السياحية لا تخضع للرسوم الكمركية والضرائب0
ان المواد المذكورة اعلاه تعني المواد المقررة من قبل اليونسكو0
المادة الثانية
يقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم المساعدة للمؤسسات التجارية في تحقيق الاجراءات الخاصة التي تساعد على التوسيع المتبادل للتبادل السياحي0
المادة الثالثة
يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بمنح مواطني الطرف الاخر سمات الدخول في حالة عدم وجود اسباب تمنع من ذلك لفترة لا تزيد على ثلاثة اشهر، على أن يقدم هؤلاء المواطنون طلبا بالحصول على هذه السمات بعد ان يكونوا قد استكملوا بشكل رسمي وتام وثيقتهم السياحية0
تمنح سمات الدخول خلال فترة لا تزيد على سبعة ايام اعتبارا من يوم تقديم الطلب0
المادة الرابعة
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تسهيل المعاملات الروتينية الرسمية والتفتيش في نقاط الحدود بالنسبة لسياج الطرف الاخر وفقا للمبادئ الاساسية التي تثبت من قبل مؤتمر روما لهيئة الامم المتحدة الخاص بالسياحة العالمية والرحلات والاتحاد العالمي للمنظمات السياحية الرسمية0
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل المعلومات والخبرة في مجال السياحة وبصورة خاصة تبادل وفود الخبراو0
المادة السادسة
يقوم الطرفان المتعاقدان بدراسة الامكانيات المتوفرة للتعاون الفني المثمر في مجال السياحة، على ان يعار اهتمام خاص لمسائل اعداد الكوادر للصناعة السياحية0
المادة السابعة
تتم تسوية الحسابات عن العمليات السياحية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفق الاتفاقية التجارية بين البلدين، على ان يقوم الطرفان بأبداء اقصة ما يمكن من المساعدة لتسوية الحسابات المتبادلة بين المؤسسات التجارية في مجلس العمليات السياحية0
المادة الثامنة
يتبادل الطرفان المتعاقدان وجهات النظر في قضايا التعاون السياحي داخل المنظمات العالمية0
المادة التاسعة
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من يوم تبادل وثائق الابرام، وتكون نافذة المفعول لمدة خمس سنوات، وتمدد تلقائيا لمدة خمسة سنوات اخرى في حالة عدم قيام أحد الطرفين بأشعار الآخر بأنهائها، وذلك خلال فترة لا تقل عن ستة اشهر قبل انتهاء مدة نفاذ الاتفاقية0
كتب في موسكو في 2 / 8 / 1973 بنسختين اصليتين باللغتين العربية والروسية، ولكلا النصين نفس المفعول0
بتخويل من بتخويل من
حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكيةحكومة الجمهورية العراقية
السوفياتية
س0 نيكيتن صالح مهدي عماش
مدير الدائرة الرئيسية للسياحة الاجنبيةالسفير المفوض فوق العائدة للجمهوريات
التابعة لمجلس وزراء الاتحاد السوفياتيالعراقية لدى اتحاد الجمهوريات
الاشتراكية السوفياتية