عنوان التشريع: تحديد رسم الانتاج لثلاجة حجم (18) قدم3
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 308
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-09 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 9/5/1987 ما يلي : –
1 – يحدد رسم الانتاج لثلاجة حجم (18) قدم 3 من منتجات شركة الصناعات الخفيفة (قطاع مختلط) وفق الآتي: –
المنتوج وحدة القياس رسم الانتاج
فلس دينار
ثلاجة حجم 18 واحدة – / 260
قدم3
2 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة