عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (89) لسنة 1975 الاجازات الدراسية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل)، وتسهيلا لتطبيق احكام المادة الخمسين من القانون المذكور0 اصدرنا التعليمات الاتية: –
1 – تضاف العبارة الاتية الى آخر الفقرة (1) من تعليمات الخدمة المدنية عدد (17) لسنة 1960: –
” ويمنح من انهى أجازته الدراسية مدة التحاق على النحو المبين في الفقرة (3) من تعليمات الخدمة المدنية عدد
(88) لسنة 1975 “0
2 – تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد (52) لسنة 1968، وتعليمات الخدمة المدنية عدد (83) لسنة 19740
3 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية0
وزير المالية