قانون التعديل الرابع لقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أولا) من المادة (42) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 المعدل قررنا إصدار التعليمات الآتية بشأن استيراد وانتاج المواد الكيمياوية المستعملة للأغراض الطبية أو الصناعية أو الزراعية وكذلك الاصباغ أو مواد التجميل أو مكافحة الحشرات والمبيدات الأخرى من قبل القطاعين المختلط والخاص

أولا – الحصول على الاجازة : –
لغرض تحقيق متطلبات الحصول على الاجازة يجب أن يرفق بالطلب ما يلي : –
1 – شهادة التداول من بلد المنشأ تشير الى انتاج المادة وتداولها في ذلك البلد على أن يؤيد بوثيقة من قبل السلطة المسؤولة ومصدقة من قبل الممثلية العراقية في ذلك البلد.
2 – شهادة التحليل التي تبين مكونات المادة أو المواد المراد الحصول على استيرادها أو تصنيعها أو بيعها وبيان نسبها وطريقة تحليلها وذلك من مختبر مرجعي معترف به.
3 – تقديم المعلومات التالية بشأن المواد المذكورة بطلب الاجازة.
أ – طريقة استعمالها.
ب – درجة سميتها.
جـ – اعراض التسمم والجرعة المميتة لها.
د – طريقة معالجة حالات التسمم بها.
هـ – أية معلومات أخرى تتعلق بالمادة.
و – تؤيد المعلومات أعلاه وتصديقها بموجب ما ورد بالفقرة (1) أعلاه.
4 – تقديم نماذج كافية من المادة المذكورة في طلب الأم لغرض فحصها أو تحليلها في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أو مختبرات وزارة الصحة المعنية في بغداد أو أي مختبر دولي معتمد لغرض التأكد من صحة المعلومات المقدمة في أصل الطلب وعلى نفقة الجهة المستوردة أو المنتجة.
ثانيا – التعبئة : –
1 – يجب أن تكون العبوات محكمة السد ومتينة الصنع حسب متطلبات المادة المعبأة فيها مع مراعاة ما يقره العرف أو العادة في تعبئة بعض المواد على غير ما ذكر أعلاه بشرط تأمين نقلها بدون تلف.
2 – يثبت على كل عبوة رقعة تحمل المعلومات التالية : (اسم المادة التجاري والعلمي)، نسبة المواد الفعالة فيها، درجة خطورتها مع ذكر بلد المنشأ، تاريخ الصنع وتاريخ التوقف عن الاستعمال وذكر طريقة حفظها مع ذكر رقم الوجبة.
ثالثا – طريقة الخزن : –
1 – على طالب الاجازة توفير المخازن الضرورية لحفظ المادة بشكل يتناسب مع درجة خطورتها وشروط الخزن الخاصة بها بالاضافة الى التعليمات المعمول بها في بلد المنشأ.
2 – على مديرية الكمارك والمكوس العامة أن توفر مخازن خاصة يراعى فيها الشروط العلمية والفنية لغرض حفظ المواد أعلاه ولا يجوز لهذه المديرية تسليمها الا لطالب الاجازة أو من يخوله رسميا بعد استحصال موافقة الجهة المختصة في وزارة الصحة على ذلك.
رابعا – أحكام عامة : –
1 – إذا ظهر ان المواد أعلاه المستوردة من الخارج أو المصنعة في العراق غير مستوفية للشروط والضوابط المطلوبة فللوزير أن من يخوله أن يقرر مصادرتها واتلافها وله كذلك أن يقرر عدم السماح بإدخال أي مادة من المواد أعلاه إذا ظهر انها غير صالحة للأغراض التي استوردت من أجلها.
2 – في حالة ثبوت عدم مطابقة المادة للمواصفات المطلوبة وتكرار فشلها في ذلك يدرج اسم الشركة المنتجة لها في القائمة السوداء ويحظر التعامل معها.
خامسا – في حالة مخالفة هذه التعليمات تطبق بحق المخالف أحكام المادة (99) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 المعدل.
سادسا – تلغى التعليمات رقم (15) لسنة 1983.
سابعا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة