قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986

      التعليقات على قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-09 00:00:00

قرار رقم 306
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 9/5/1987.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى عبارة (تشكل لجنة التقدير من ثلاثة أعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة أي منهم عن مدير) الواردة في صدر المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1986 وتحل محلها العبارة الآتية : –
(تشكل لجنة التقدير من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة أي منهم عن مدير أو رئيس ملاحظين).

مادة 2
تلغى المادة الثامنة من القانون المذكور ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثامنة : تشكل لجنة البيع والايجار من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة أي منهم عن مدير أو رئيس ملاحظين، تتولى اجراءات بيع الأموال غير المنقولة أو ايجارها وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة