صادر عن وزارة الصحة حول استيفاء اجور الفحوصات

      التعليقات على صادر عن وزارة الصحة حول استيفاء اجور الفحوصات مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الصحة حول استيفاء اجور الفحوصات
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

الحاقا ببياننا المرقم 3/1/88/5 في 14/2/1987 استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 548 في 12/5/1983 وكتاب الرئاسة المرقم 9851 في 9/8/1984 قررنا ما يلي :

1 – استيفاء الأجور المبينة أدناه عن الفحوصات المؤشرة ازائها من المرضى – المحالين من العيادات الخاصة أو المستشفيات الأهلية.
نوع الفحص مقدار الأجور
1 – تخطيط الكلية بالرينوكرام – /3 دنانير
2 – تخطيط الرئة بالتكنيسوم – /3 دنانير
3 – تخطيط الرئة بالزينون – /5 دنانير
4 – تخطيط عظام عموم الجسم
(الوظيفي) – /7 دنانير
5 – تصوير عضلة القلب بالثاليوم
بدون اجهاد – /20 دينارا
6 – تصوير تجاويف القلب بالتكنسوم – /10 دنانير
7 – تصوير الاوردة بالمادة المشعة – /5 دنانير
8 – تصوير الشرايين بالمادة المشعة – /5 دنانير
9 – الفحص بالامواج الفوق الصوتية
(بالسونارد) – /10 دنانير
10 – العلاج باليود المشع – /1 دينار
لكل وحدة شعاعية
(ملي كيورى)
11 – العلاج بالفسفور المشع – /1 دينار
لكل وحدة مشعة
(ملي كيورى)
2 – تضاعف الأجور المبينة في الفقرة الأولى أعلاه بالنسبة للمرضى الأجانب (غير العرب).
3 – يعفى المرضى المصابين بالسرطان من هذه الأجور.
4 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة