تعليمات الخدمة المدنية عدد (88) لسنة 1975 الايفاء بالزمالة

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد (88) لسنة 1975 الايفاء بالزمالة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (88) لسنة 1975 الايفاء بالزمالة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، والمادة الثانية والابعين من نظام مخصصات الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973، قررنا اصدار التعليمات التالية: –

1 – على الموفد بزمالة لغرض الدراسة او التدريس او التدريب او المشاهدة او الاطلاع على نفقة جهة اجنبية، ان يقدم تعهدا مصدقا من الكاتب العدل مقترنا بكفالة كفيل مليء يتضمن التزامه بالحصول على وثيقة بنجاحه في الموضوع الذي اوفد من أجله وفق نموذج التعهد، كما في أدناه، اذا كانت مدة الزمالة ثلاثة اشهر فأكثر، ويتعهد خطيا امام دائرته بتقديمه شهادة تثبت انتظام دوامه خلال مدة الزمالة وانهائها بنجاح سواؤ كان ذلك باجتيازه الامتحان أو بتقرير من أدارة الدورة، وتقديمه تقريرا عن هذه الدورة وجهوده فيها، اذا كانت مدة الزمالة تقل عن ثلاثة اشهر0
2 – تسري احكام الفقرة (1) اعلاه من يوفد على نفقة الحكومة العراقية، وتكون مدة الخدمة الملزم بأدائها بموجب البند (6) من التعهد ادناه معادلة لمدة ايفاده، كما يقتصر التزامه الوارد في البند (7) منه على اعادة جميع الرواتب والمخصصات والنفقات التي يتقاضاها من الحكومة العراقية0
3 – على الموفد لمدة ثلاثة اشهر فأكثر وأقل من سنة ان يلتحق بوظيفته خلال مدة اربعة ايام من تاريخ انتهاء أيفاده، وخلال مدة سبعة أيام، اذا كان أيفاده لمدة سنة فأكثر وأقل من سنتين، وخلال مدة خمسة عشر يوما، اذا كان أيفاده أكثر من سنتين الى ثلاث سنوات، ولا تحسب كسور السنة0
4 – تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد (60) لسنة 1968، وتعليمات الخدمة المدنية عدد (62) لسنة 19690
5 – تسري احكام هذه التعليمات أعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية0

وزير المالية

نموذج التعهد
استنادا الى موافقة مجلس قيادة الثورة / مكتب أمانة السر المرقم00000 والمؤرخ في00000، وبناء على ما جاه بكتاب وزارة المالية المرقم00000المؤرخ في00000، واستنادا الى احكام الفقرة الثالثة من المادة السادسة من نظام مخصصات الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 19730
يوافق السيد وزير0000 على ايفاد السيد0000000 (عنوان الوظيفة) الى (بلد الايفاد ) لمدة شهر / سنة، على ان يكون ملزما بتنفيذ التعهد الاتي مصدقا من الكاتب العدل: –
لما كانت وزارة000000 قد اوفدتني الى00000 لمدة00000 لغرض الدراسة / التدريب / المشاهدة / الاطلاع / في موضوع00000 فأني اتعهد على تنفيذ الشروط التالية: –
1 – ان اقدم خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انفكاكي من الوظيفة شهادة من الجهة التي التحق بها يؤيد انتسابي واتدائي الدراسة او التدريب او التدريس او المشاهدة او الاطلاع0
2 – لا اغير موضوع ايفادي الذي وقع عليه الاتفاق الا بأذن تحريري من وزير0000000000 0
3 – اقدم في نهاية كل ستة اشهر وثيقة من الجهة التي التحق بها تثبت مواظبتي على الدراسة او التدريس او التدريب او المشاهدة او الاطلاع0
4 – اعود الى العراق فور ختام الدراسة أو التدريب أو التدريس أو الاطلاع أو المشاهدة، وضمن مدة الالتحاق المقررة بهذه التعليمات0
5 – اقدم بعد ختام مدة الايفاد وثيقة تثبت نجاحي في الموضوع الذي تم الايفاد من اجله أو تقريرا من أدارة الدورة يؤيد أنتظام دوامي خلال مدة الزمالة وجهودي فيها عند عدم وجود الامتحان0
6 – أستمر في خدمة وزارة000000 أو الجهة الحكومية التي تنسبها الوزارة أو المؤسسة التي أنتمي اليها بعد أتمام مدراستي وعودتي الى العراق مدة تعادل ضعف مدة الايفاد في الحقل الذي اوفدت من اجله، على ان لا تقل مدة الخدمة عن سنتين في حالة ما اذا كانت مدة الايفاد ثلاثة اشهر فأكثر الى السنتين0
7 – لما كانت وزارة00000 قد رشحتني للدراسة أو التدريب أو التدريس أو المشاهدة أو الاطلاع بموجب الزمالة الممنوحة من (000000000)، لذلك اتعهد بأن اعيد الى خزينة وزارة00000000 جميع الرواتب والمخصصات والنفقات التي تقاضيتها منها ومن المؤسسة المذكورة بدون حاجة الى انذار في الحالات الاتية: –
أ – اذا الغي ايفادي بسبب فصلي او عزلي من الخدمة او بسبب تصرفاتي او سلوكي من أي جهة مخولة حسب احكام القوانين والانظمة المرعية0
ب – اذا تركت الدراسة أو التدريس أو التدريب أو المشاهدة أو الاطلاع ولم احرز على النجاح المطلوب لاي سبب كان عدا المرض المانع من الدراسة او التدريب، على ان يكون ذلك معززا بتقرير لجنة طبية رسمية في البلد الموفد اليه ومصدقا من قبل اللجنة الطبية الاستئنافية في وزارة الصحة , وان يتضمن هذا التقرير ذلك بصورة واضحة، وان تكون دراستي او تدريبي خلال المدة السابقة للمرض ناحجة بتأييد من المعهد الذي التحقت به0
ج – اذا رفضت الخدمة او استقلت من الوظيفة قبل ختام مدة الايفاد أو قبل انتهاء الخدمة التي التزمت بها0
د – اذا تأخرت عن العودة خلال مدة الالتحاق المقررة بهذه التعليمات0
8 – تكون محاكم محافظة بغداد هي المحاكم ذات الصلاحية للنظر في الدعاوى التي تنشأ عن هذا التعهد والكفالة0
توقيع الموظف
اننا الموقعان أدناه كل من0000000000 الساكنين في000000 محلة00000 نكفل السلد000000 كفالة تضامنية بمبلغ قدره (رقما وكتابة)00000000، ونتعهد بجميع ما يترتب علينا بسبب الاخلال بهذا التعهد بلا أنذار يوجه الينا او الى احدنا0

الكفيل الكفيل