تعيين الموقع الكائن في محافظة المثنى كمركز كمركي

      التعليقات على تعيين الموقع الكائن في محافظة المثنى كمركز كمركي مغلقة

عنوان التشريع: تعيين الموقع الكائن في محافظة المثنى كمركز كمركي
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم / 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يلي : –

1 – تعيين الموقع الكائن في محافظة المثنى (بمساحة 7200 متر مربع) والذي يحده من الشرق مملحة السماوة ومن الغرب معمل سمنت السماوة ومن الشمال طريق معمل السمنت ومن الجنوب موقع المشروع كمركز كمركي لأغراض نفاض الأموال المستوردة من قبل شركة باكيراتا الهندسية الهندية لأغراض مشروع منشأة تحميل السمنت بواسطة السكة.
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير المالية