عنوان التشريع: تولي وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي تأجير المراعي في الاراضي العائدة للدولة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والابعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 / 1 / 1975 ما يلي: –
أولا – تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ادارة وتأجير المراعي في الاراضي العائدة للدولة وفق الطريقة التي يعينها المجلس الزراعي الاعلى، استثناء من احكام قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967 المعدل، والنظام رقم (33) لسنة 1961 المعدل0 وعلى الدوائر المالية في المحافظات تزويد الوزارة المذكورة ورئاسات المناطق الزراعية المختصة بقوائم تتضمن ارقام القطع المؤجرة لاغراض الرعي والعقود المتعلقة بها خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ نفاذ هذا القرار0
ثانيا – يحصر التأجير وفق الفقرة (أولا) من هذا القرار بالجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع الجماعية التعاونية المشكلة بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970، والتعليمات الصادرة بموجبه، وبمربي الحيوانات (الرعاة)0
ثالثا – يعين بدل ايجار الدونم الواحد من اراضي المراعي وطريقة استيفائه بتعليمات تصدر عن المجلس الزراعي الاعلى، ويتم تسجيل المبالغ المتحصلة عن ذلك ايرادا نهائيا للخزينة0
رابعا – تعتبر عقود الايجار المبرمة قبل نفاذ هذا القرار وفق النظام رقم (33) لسنة 1961 المعدل نافذة لحين انتهاء الاجل المقرر لها0
خامسا – للمجلس الزراعي الاعلى اصدار التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ هذا القرار0
سادسا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء المختصون تنفيذ احكامه –
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة