عنوان التشريع: صادر عن وزارة العدل حول اختصاص محكمة تحقيق الكرخ مكانيا بالنظر في الدعاوى التحقيقية التي يقوم بها مركز مطار صدام الدولي
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1602
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
تقرر أن تكون محكمة تحقيق الكرخ مختصة مكانيا بالنظر في الدعاوى التحقيقية التي يقوم بها مركز شرطة مطار صدام الدولي.
وزير العدل