صادر عن وزارة العدل حول اختصاص محكمة تحقيق الكرخ مكانيا بالنظر في الدعاوى التحقيقية التي يقوم بها مركز مطار صدام الدولي

      التعليقات على صادر عن وزارة العدل حول اختصاص محكمة تحقيق الكرخ مكانيا بالنظر في الدعاوى التحقيقية التي يقوم بها مركز مطار صدام الدولي مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة العدل حول اختصاص محكمة تحقيق الكرخ مكانيا بالنظر في الدعاوى التحقيقية التي يقوم بها مركز مطار صدام الدولي
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1602
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

تقرر أن تكون محكمة تحقيق الكرخ مختصة مكانيا بالنظر في الدعاوى التحقيقية التي يقوم بها مركز شرطة مطار صدام الدولي.

وزير العدل