عنوان التشريع: صادر عن وزارة العدل حول تشكيل محكمة تحقيق احداث في بغداد – الرصافة
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1506
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المواد 29، 31، 33 من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979.
تقرر تشكيل محكمة احداث في بغداد – الرصافة – تسمى محكمة الاحداث في الرصافة على أن تباشر أعمالها اعتبارا من 9/5/1987. وتصبح تسمية محكمة الاحداث في الكرخ، محكمة الاحداث في الكرخ .
وزير العدل