عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المرور رقم 48 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-28 00:00:00
مادة 1
تحل عبارة (مديرية المرور العامة) محل عبارة (مديرية الشرطة العامة) وعبارة (مدير المرور العام) محل عبارة (مدير الشرطة العام)، وعبارة (مديرية المرور) محل عبارة (مديرية شرطة المرور)، وعبارة (مدير المرور) محل عبارة (مدير شرطة المرور)، أينما وردت في قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ 1 / 4 / 19740
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة