عنوان التشريع: ارتباط العيادات الطبية الشعبية بوزارة الصحة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-25 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 / 1 / 1975 ما يلي: –
1 – ترتبط العيادات الطبية الشعبية، المؤسسة بموجب القانون رقم (192) لسنة 1970 بوزارة الصحة من كافة الوجوه
2 – لوزيرالصحة اتخاذ ما يقتضي لجعل العيادات الطبية الشعبية عيادات استشارية في المناطق المشمولة بالتأمين الصحي 0
3 – يتولى وزير الصحة ورئيس الهيئة العليا للعيادات الطبية الشعبية تنفيذ هذا القرار0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة