النظام الداخلي للشركة العراقية للتأمين على الحياة رقم (2) لسنة 1987

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العراقية للتأمين على الحياة رقم (2) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العراقية للتأمين على الحياة رقم (2) لسنة 1987
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة 11 من قانون وزارة المالية رقم 92 لسنة 1981 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 193 والمؤرخ في 1/4/1987 قررنا اصدار النظام الآتي : –

الفصل الأول
أهداف الشركة واختصاصاتها

مادة 1
تهدف الشركة العراقية للتأمين على الحياة (التي تسمى فيما بعد بالشركة) الى المساهمة في التنمية الاقتصادية عن طريق توفير الحماية التأمينية لأفراد المجتمع ونشر الوعي التأميني وتشجيع الادخار من خلال التأمين على الحياة وتوجيه المدخرات وأموال الشركة الأخرى نحو الاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني.

مادة 2
الشركة هي جهاز الدولة المتخصص بممارسة جميع أنواع التأمين على الحياة العام وما يتعلق بها من منافع إضافية. وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي تحقيقا لأهدافها. ولها القيام بالأعمال والتصرفات القانونية في مجال اختصاصها.
وتتولى على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية : –
أولا – ممارسة جميع أنواع التأمين على الحياة والمنافع الاضافية المتعلقة بها واعادة التأمين الصادرة بما يوفر الحماية اللازمة لمسؤولياتها واعادة التأمين الواردة عند الاقتضاء.
ثانيا – ممارسة جميع أنواع الاستثمار ضمن اطار خطة التنمية القومية وبما يخدم الاقتصاد الوطني.
ثالثا – شراء وبيع وتملك العقارات واستملاكها وانشاء الدور والمباني وفق القوانين المرعية.
رابعا – تأسيس الشركات داخل العراق وخارجه أو المساهمة في تأسيسها وشراء وبيع وتملك الاسهم والسندات.
خامسا – الاسهام في تطوير سوق التأمين في العراق ونشر النوعية التأمينية وكذلك المشاركة في اجراءات الوقاية من الاخطار وتقليل الخسائر ومتابعة التطورات في مجال التأمين عربيا ودوليا وتشجيع البحث والدراسة، والاسهام في الندوات واللقاءات والمؤتمرات ذات العلاقة.
سادسا – تدريب موظفي الشركة وتطوير مهاراتهم داخل وخارج العراق.

الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 3
أولا : يدير الشركة مجلس ادارة ويسمى فيما بعد بالمجلس ويعتبر السلطة العليا فيها.
ثانيا : يؤلف المجلس بقرار من الوزير (ويقصد به وزير المالية أينما ورد في هذا النظام) لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من خمسة أعضاء أصليين وعضوين احتياط وعلى الوجه التالي :
أ – المدير العام : ويكون رئيسا للمجلس ويسمى فيما بعد بالرئيس.
ب – ممثل عن الوزارة (ويقصد بها وزارة المالية أينما وردت في هذا النظام) بدرجة مدير عام عضوا.
جـ – المدير العام لشركة التأمين الوطنية – أو وكيله – عضوا.
د – المدير العام لشركة اعادة التأمين العراقية أو وكيله – عضوا.
هـ – عضو من ذوي الخبرة والاختصاص.
و – عضوان احتياط من ذوي الخبرة والاختصاص.

مادة 4
أولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من رئيس المجلس، ويجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري من ثلاثة من الأعضاء الأصليين مبينين فيه مبررات الطلب وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.
ثانيا – يحصل النصاب القانوني في الجلسة بحضور الرئيس واثنين من الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
ثالثا – يدير رئيس المجلس الجلسة وعند غيابه يديرها وكيله في ممارسة أعماله.
رابعا – عند غياب أي من الأعضاء الأصليين عن أية جلسة فللرئيس دعوة أحد العضوين الاحتياط لحضورها.
خامسا – إذا تغيب العضو من ذوي الخبرة والاختصاص عن حضور اجتماعات مجلس الادارة ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس يعتبر مستقيلا من تاريخ أول جلسة تغيب فيها وتبلغ الوزارة بذلك، أما بالنسبة للأعضاء الآخرين فيتم ابلاغ الوزارة بالموضوع لاتخاذ الاجراء المناسب.
سادسا – يعتمد الرئيس جدول أعمال المجلس للمجموعات الثلاث المشار اليها في المادة (7) من هذا النظام ويرسل المجموعتين الأولى والثانية للوزير والمجموعات الثلاث للأعضاء قبل انعقاد الجلسة بيومين على الأقل وللرئيس وأي عضو طلب بحث أي موضوع له علاقة بأعمال الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
سابعا – للمجلس أن يدعو لحضو جلساته من يشاء من الخبراء والفنيين والاختصاصيين للاستفادة والاستئناس بآرائهم.
ثامنا – تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والأعضاء الحاضرون ويزودون بنسخة شخصية منها ويكون الموظف المكلف بسكرتارية المجلس مسؤولا عن ذلك كله وعن المحافظة على السجل.
تاسعا – إذا كان أي موضوع معروض على المجلس يتعلق بأحد الأعضاء أو بأحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة فعلى العضو المعني أن يعلن عن ذلك ولا يشترك في بحثه والتصويت عليه.
عاشرا – تنقسم قرارات المجلس الى ثلاث مجموعات وفق تقسيم اختصاصاته وصلاحياته في المادة السابعة من هذا النظام. وتكون قرارات المجموعة الأولى خاضعة لمصادقة الوزير قبل تنفيذها. وقرارات المجموعة الثانية فإنها ترسل الى الوزير للاطلاع وتنفذ حال صدورها، وتنفذ قرارات المجموعة الثالثة حال صدورها ايضا.

المحتوى 1
مادة 5
أولا – ترسل قرارات المجلس للمجموعتين الأولى والثانية الى الوزير للمصادقة على المجموعة الأولى والاطلاع على المجموعة الثانية منها فإن لم يعترض على المجموعة الأولى خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيلها في الوزارة تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ.
ثانيا – للوزير تخويل الرئيس تنفيذ قرارات المجموعة الأولى ذي الصفة المستعجلة دون انتظار المصادقة التحريرية عليه، على أن يثبت ذلك تحريريا فيما بعد.
ثالثا – إذا اعترض الوزير على أي من قرارات المجموعة الأولى يعاد عرضه على المجلس في أول جلسة تالية، فإذا أصر المجلس على قراره يعرض مجددا على الوزير ويكون قراره فيه نهائيا.

مادة 6
للوزير أو وكيل وزارة المالية دعوة المجلس للاجتماع عند الضرورة، وله أن يحضر أيا من جلساته فتكون له رئاسة الجلسة، ويعتبر القرار الذي يصوت عليه الوزير بالايجاب مصدقا من قبله.

مادة 7
يتولى المجلس الاختصاصات والصلاحيات الآتية :
أولا – المجموعة الأولى
أ – دراسة جميع خطط الشركة بما فيها خطط القوى العاملة (ومنها الملاك) والموازنات المالية والتدريب والاستثمار، في ضوء التوجيهات المركزية واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب – اقرار التقرير السنوي عن نشاطات الشركة والمعوقات التي تعترضها ورفعه الى الوزارة والجهات المختصة.
جـ – دراسة الحسابات الختامية والميزانية العامة للشركة وتقارير ديوان الرقابة المالية عنها واتخاذ القرار المناسب بشأنها د – اقتراح مشروعات القوانين والقرارات والأنظمة ذات العلاقة بأعمال الشركة.
هـ – اعادة النظر في النظام الداخلي للشركة والتوصية بتعديله.
و – اقتراح قواعد حفز القوى العاملة ومنح المكافآت المعنوية والمادية.
ز – اقتراح انضمام الشركة الى المنظمات التأمينية العربية والدولية.
ح – دراسة مشاريع الاستثمارات الخارجية بما في ذلك المساهمة في تأسيس المشاريع المشتركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ط – التوصية بتعيين ممثلي الشركة في مجالس ادارة الشركات والمشاريع المشتركة المؤسسة خارج القطر.
ثانيا : المجموعة الثانية
أ – اقرار السياسة العامة للنشاطات النوعية للشركة وبشكل خاص أنواع التأمين على الحياة الفردي والجماعي والتعريفات التي تطبقها ونماذج وثائقها.
ب – اقرار السياسة العامة لاعادة تأمين أعمال الشركة وشروط الاسناد الالزامي.
جـ – اقرار السياسة العامة لانتاج أعمال التأمين المباشر ووضع قواعد وشروط وامتيازات منافذ بيع الخدمة التأمينية ومنح اجازة وكالة تأمين طبقا للقواعد التنظيمية المقررة لأعمال الوكلاء والمنتجين.
جـ – يحدد المجلس التقسيمات الادارية للفروع والتقسيمات الفرعية للأقسام بمستوى الشعب مع اختصاصاتها ويحددها المدير العام بمستوى الوحدات مع اختصاصاتها.
د – يحدد المجلس الارتباط الاداري للأقسام والفروع حسب مقتضيات تنظيم سير الأعمال ويحدد المدير العام ارتباط المكاتب.
ثانيا : تتحدد اختصاصات الأقسام المذكورة في أولا – أ من هذه المادة على الوجه الآتي : –
أ – قسم التنسيق
يتولى التنسيق في اداء الأعمال المشتركة بين أقسام مركز الشركة بما في ذلك التعليمات والتوجيهات التي تصدرها لضمان الانسجام ووحدة التطبيق وتطوير العلاقات الانسانية بين موظفي الشركة وعلاقاتها مع الجهات الأخرى والتنسيق مع شركات التأمين واعادة التأمين العراقية في اطار اداء الشركة لمهامها، وتهيئة مستلزمات عقدة المؤتمرات والندوات والاجتماعات للشركة.
كما يتولى القيام بتنظيم سكرتارية المجلس والمدير العام والبريد السري وأعمال الدفاع المدني والاستعلامات.
ب – قسم شؤون الموظفين
يتولى ادارة قسم شؤون الموظفين ويتولى تنفيذ الملاك السنوي وبرامج التدريب والتأهيل فضلا عن المهام الجارية في تقويم العاملين، العلاوات والترفيعات وتعديل العناوين، وشؤون الاجازات وشؤون الخدمة الأخرى بما في ذلك شؤون ضمان الموظفين وتأمين ضان الامانة.
جـ – قسم الخدمات الادارية
يتولى استقصاء احتياجات تقسيمات الشركة من الخدمات والمستلزمات والعمل على تلبيتها وتوفير خزين مناسب من الاثاث والمستلزمات المكتبية والقرطاسية والمطبوعات. ويتولى تنظيم بريد مركز الشركة وتوفير وتشغيل أجهزة الاتصالات والطبع والاستنساخ، وحفظ الأوراق القديمة. وعقود الخدمات بما فيها عقود استئجار الاملاك وتأمين موجودات الشركة عدا الاستثمارية منها. وادارة وادامة وصيانة السيارات. وكذلك اعتماد القواعد والأساليب المتطورة في التصوير الدقيق (المايكروفلم) للمستندات وتنظيم حفظها وتداولها.
د – قسم الصيانة
يتولى شون ادامة وصيانة البنايات المملوكة للشركة والمستأجرة من قبلها ومعداتها وأجهزتها وتحديد الاحتياجات من الادوات الاحتياطية والعدد وتوفير خزين مناسب منها وتشغيل الأجهزة الميكانيكية والأجهزة الأخرى لهذه البنايات.
هـ – قسم المستنقذات
يتولى شؤون مزايدات الشركة الدورية لبيع مستنقذات التعويضات ومتابعة شؤون هذه المستنقذات من استلام ونقل وخزن وتسليم ونقل ملكية.
و – قسم الرقابة الداخلية
يتولى ممارسة الرقابة الدورية (التفتيش) والرقابة المستمرة (التدقيق) الحسابية والمالية والفنية والادارية لأعمال الشركة، وتطوير نظم وتعليمات التدقيق الداخلي ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والأجهزة الأخرى المختصة بما فيها قرارات المجلس.
ز – قسم الحاسبة الالكترونية
يتولى تحليل أنظمة الشركة وبرمجتها وتنفيذها وفق الخطط السنوية والمرحلية وصولا الى مكتبة جميع أنشطة الشركة، وتشغيل الحاسبة الالكترونية للشركة والآلات المكملة لها.

المحتوى 2
ح – قسم التخطيط والمتابعة
يتولى وضع نظم تخطيط أنشطة الشركة واعدد الخطط السنوية والخمسية في ضوء توجيهات خطة التنمية القومية والتوجيهات المركزية للدولة، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها، كما يتولى اعداد خطط القوى العاملة، الملاكات السنوية، وبرامج التدريب والتأهيل ومتابعة تنفيذها، واعداد وترجمة الابحاث وتوجيه النشاط البحثي لدى العاملين في الشركة وتنظيم الندوات المتخصصة واعمام نتائجها وادارة المكتبة واعداد التقرير السنوي للشركة. ويتولى ايضا تجميع البيانات الخاصة بمختلف أنشطة الشركة وتفريقها لغرض الاحصاءات الجارية والفنية.
ط – قسم التسويق
يتولى مسوحات السوق للوقوف على الاحتياجات لخدمات الشركة بما في ذلك اقتراح وثائق وأغطية جديدة وتطوير الوثائق والأغطية المعمول بها، ووضع البرامج التسويقية ضمن خطط الانتاج السنوية، وتوزيع أهدافها على القنوات التسويقية، ومتابعة تنفيذ هذه الاهداف واعداد البرامج السنوية للدعاية والاعلام والمواد الترويجية وتنفيذها.
ي – القسم القانوني
يتولى دراسة الجوانب القانونية لأنشطة الشركة وقرارات المحاكم التي تخص التأمين وتقديم المشورة القانونية وابداء الرأي في اقامة الدعاوى والتسويات حسب الأحوال. ويتولى التنفيذ وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية وأي قانون يحل محله.
ك – القسم الفني
يتولى دراسة وتطوير الجوانب الفنية في التغطيات التأمينية واجراءات منع وتقليل الخسائر وكذلك ما يتعلق بأسعار التأمين. ويمارس الاشراف الفني على تقسيمات الشركة واصدار التعليمات الفنية اللازمة لها. ويتولى أيضا النظر فيما يتجاوز صلاحيات الفروع. وتقديم المشورة في الأمور التأمينية الى الجهات التي تحتاجها.
ل – القسم المالي
يتولى تنظيم وادارة الأمور المحاسبية بما فيها القبض والصرف واعداد الموازنات المالية والحسابات الختامية والميزانية العامة ومسك السجلات الحسابية اللازمة وتنفيذ موازنة المصروفات السنوية التخمينية بما فيها الرواتب واستقطاعاتها.
م – قسم الاستثمار
يتولى اعداد خطط الاستثمار السنوية والخمسية في ضوء التوجيهات المركزية وتنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية وتوجيه النشاط الاستثماري بما يضمن استثمار الفوائض النقدية. ويتولى طلب التأمين على البنايات المملوكة للشركة ومعداتها وأجهزتها.
(ثانيا) : للمدير العام تكليف الأقسام المذكورة في الفقرة (ثانيا) والفروع والمكاتب بأية مهام أخرى تقتضيها أعمال الشركة والمصلحة العامة.

مادة 12
أولا : الفروع المتخصصة هي تقسيمات نوعية تنفيذية تتولى تقديم الخدمة التأمينية بصورة متكاملة في نوع أو أكثر من انواع التأمين واعادة التأمين على وجه التخصص وفق توجيهات وتعليمات الشركة وضمن الصلاحيات المقررة لها.
ثانيا : يستمد الفرع المتخصص اسمه من نوع أو أنواع التأمين التي يمارسها.
ثالثا : يتألف الفرع المتخصص من تقسيمات يتناسب عددها مع نوع أو أنواع التأمين التي يمارسها وحجم أعماله وحدود صلاحياته.

مادة 13
أولا : الفروع الجغرافية هي تقسيمات جغرافية تنفيذية تتولى تقديم الخدمة التأمينية بصورة متكاملة في أنواع معينة من التأمين في مجال جغرافي معين من القطر وفق توجيهات وتعليمات الشركة وضمن الصلاحيات المقررة لها.
ثانيا : يستمد الفرع الجغرافي اسمه من اسم المنطقة أو المحافظة التي يكون فيها مقر الفرع.
ثالثا : يتألف الفرع الجغرافي من تقسيمات يتناسب عددها مع أنواع التأمين التي يمارسها وحجم أعماله وحدود صلاحياته.

مادة 14
أولا : المكاتب المتخصصة هي تقسيمات فرعية تتولى تقديم جزء أو مرحله معينة من الخدمة التأمينية في نوع أو أنواع معينة من التأمين وفق توجيهات وتعليمات مركز الشركة والفروع المرتبطة بها وضمن الصلاحيات المقررة لها.
ثانيا : يستمد المكتب المتخصص اسمه من الخدمة التي يتخصص بها ويتميز باسم المنطقة التي يكون فيها مقره.

مادة 15
أولا : المكاتب الجغرافية هي تقسيمات فرعية انتاجية تتولى بشكل رئيسي استيفاء أقساط التأمين الالزامي على السيارات والتوسط بين الشركة وبين الجمهور في استلام طلبات التأمين وأقساطه منهم وايصال وثائق التأمين اليهم كل ذلك وفق توجيهات وتعليمات مركز الشركة والفروع المرتبطة بها وضمن الصلاحيات المقررة لها، ويجوز أن تكون لهذه المكاتب بعض الصلاحيات في الاصدار والتعويض تعزيزا لعملها الانتاجي.
ثانيا : يستمد المكتب الجغرافي اسمه من المنطقة او المدينة التي يكون فيها مقره.

مادة 16
أولا : ترتبط بالشركة وكالات تأمين أهلية تجاز من قبل الشركة، ومنتجين أهليين متعاقدين معها، وفق عقود وشروط تقررها الشركة، للتوسط في استحصال طلبات التأمين من الجمهور في أنواع معينة من التأمين وحسب توجيهات وتعليمات الشركة.
ثانيا : يحدد المدير العام الجهة التي ترتبط بها الوكالات والمنتجون الأهليون المتعاقدون ويصدر التعليمات التنظيمية لأعمالها

الفصل الخامس
أحكام عامة

مادة 17
تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة، وتنجز حساباتها الختامية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من انتهاء السنة المالية

مادة 18
فيما لا يتعارض مع ما ورد في هذا النظام يستمر العمل بالصلاحيات والاختصاصات والواجبات والتعليمات المقررة والنافذة عند صدوره لحين اعادة النظر فيها من الجهات المختصة.

مادة 19
يلغى النظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية رقم (6) لسنة 1982.

مادة 20
لا يعمل بأي نص يتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا النظام.

مادة 21
ينفذ هذا النظام اعتبارا من 13/4/1987.

وزير المالية

المحتوى 3
د – اقرار فتح الفروع والمكاتب.
هـ – بحث أي موضوع له علاقة بالشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
هـ – تشكيل لجنة الانضباط في الشركة وتمارس اللجنة أعمالها وفق أحكام قانون انضباط موظفي الدولة قدر الامكان.
و – تخويل المدير العام بعض اختصاصاته الواردة في المجموعة الثانية وله أيضا منحة أية صلاحيات أخرى غير واردة في هذا النظام ولا تتعارض مع القوانين والقرارات والأنظمة المرعية ومما لا تخضع لمصادقة الوزير.
ثالثا : المجموعة الثالثة
أ – متابعة ومراقبة تنفيذ جميع خطط الشركة بعد اقرارها ودراسة المعوقات التي تعترض التنفيذ واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.
ب – قرار شروط اعادة التأمين الاتفاقية الصادرة وتحديد حصص المعيدين فيها وحدود احتفاظ الشركة من الأخطار.
جـ – قرار التعليمات في الشؤون الفنية والمالية والادارية والحسابية لتنظيم وتوحيد وتطوير الاجراءات ونظم العمل وأساليبه في الشركة.
د – الصلح عن أي حق أو دين وترك الدعوى واجراء التسوية الودية للتعويضات على أساس الترضية بدون التزام EXGRATIA واحالة الخلافات للتحكيم واختيار المحكمين.
هـ – تحديد نسب ومبالغ الاحتياطيات والتخصيصات الفنية والمالية.
و – اقرار التقسيمات الادارية للفروع والتقسيمات الفرعية لأقسام مركز الشركة بمستوى الشعب وتحديد اختصاصاتها.
ز – الموافقة والالتزام بالصرف للأغراض التي تتطلبها أعمال الشركة وادارة شؤونها بما فيها شراء الموجودات ذات العلاقة بتسيير أعمالها ضمن التخصيصات والصلاحيات المقررة وتسوية التعويضات.
ح – اقرار المعاملات الاستثمارية والموافقة على الصرف عليها بحدود التخصيصات والصلاحيات المقررة.
ط – شطب المواد واقرار كيفية التصرف بها، وشطب الديون وفق الحدود والضوابط والتعليمات المقررة.
ي – منح المكافآت والجوائز والتبرعات النقدية والعينية وفق الضوابط والتعليمات المقررة.
ك – ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المقررة له في القوانين والأنظمة والتعليمات وقواعد الخدمة والتوجيهات الصادرة عن الوزير.
ل – تخويل المدير العام بعض اختصاصاته من المجموعة الثالثة.

الفصل الثالث
المدير العام

مادة 8
أولا – يرأس الشركة موظف بعنوان مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري ويرأس مجلس الادارة ويرتبط بمركز الوزارة.
ثانيا – يكون المدير العام المسؤول الاداري الأعلى عن تحقيق أهداف الشركة وممارسة اختصاصاتها وله تعيين من يعاونه وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم واطلاع الوزارة والمجلس على هذا التعيين.

مادة 9
يتولى المدير العام الواجبات والصلاحيات الآتية :
أولا : تنفيذ قرارات المجلس والجهات الأخرى المختصة.
ثانيا : ادارة شؤون الشركة واصدار الأوامر والتعليمات والتوجيهات الكفيلة بضمان حسن سير أعمالها وانتظامها.
ثالثا : تمثيل الشركة أمام المحاكم والجهات الأخرى وله توكيل غيره في هذا الخصوص وابرام العقود والتوقيع عليها ضمن الصلاحيات المقررة.
رابعا : الأمر بالصرف لجميع الأغراض التي تتطلبها ادارة شؤون الشركة وتنفيذ خططها وتسديد التزاماتها التأمينية ضمن التخصيصات والصلاحيات المقررة.
خامسا : قبول التأمين من الاخطار في أنواع التأمين التي يقرر المجلس ممارستها وتوقيع وثائقها وتنفيذ التزامات الشركة بموجبها وفق الصلاحيات المقررة.
سادسا : ادارة اموال الشركة بما في ذلك فتح الحسابات لدى المصارف داخل العراق وخارجه وتشغيلها وايداع الودائع والامانات لدى المصارف وسحبها.
سابعا : الاشراف على اعداد خطط الشركة بما فيها خطط الانتاج والقوى العاملة والتدريب والموازنات المالية والعمل على تنفيذها بعد اقرارها والحسابات الختامية والتقارير السنوية المتعلقة بنشاط الشركة.
ثامنا : اقرار التقسيمات الادارية الفرعية في أقسام الشركة بمستوى الوحدات.
تاسعا : الصلح عن أي حق أو دين وترك الدعوى واجراء التسوية الودية للتعويضات على أساس الترضية دون التزام ( BAYMENT EXGRATIA ) واحالة الخلافات للتحكيم واختيار المحكمين بحدود الصلاحيات المقررة.
عاشرا : ممارسة الواجبات والصلاحيات المقررة له في القوانين والأنظمة وقواعد الخدمة والتعليمات الصادرة من الوزير.
حادي عشر : تعيين ممثلي الشركة في مجالس ادارة الشركات وفي المشاريع المشتركة المحلية التي تساهم في رؤوس أموالها وكذلك انهاء عضويتهم.
ثاني عشر : الموافقة على اجراء المناقلة بين فقرات موازنة مصروفات الشركة بما لا يتعارض مع التوجيهات المركزية وضمن الصلاحيات المقررة.
ثالث عشر : نقل وقبول نقل الموظفين بين الشركة وشركتي التأمين واعادة التأمين الآخريين بحصول موافقة مدير عام الشركة الأخرى.
رابع عشر : اقرار اشتراك الشركة في اجتماعات المنظمات التأمينية العربية والدولية واجتماعات تنظيماتها ولجانها الفرعية وترشيح ممثل الشركة فيها.
خامس عشر : تسمية من يقوم بأعماله وكالة عند غيابه.
سادس عشر : منح اجازة منتج تأمين طبقا للقواعد التنظيمية المقررة لأعمال الوكلاء والمنتجين.
سابع عشر : تخويل موظفي الشركة بعض صلاحياته وتكليفهم بمهام واجباتهم بالشكل الذي تقتضيه أعمال الشركة والمصلحة العامة وعرض ذلك على المجس للاطلاع.

المحتوى 4
الفصل الرابع
تقسيمات الشركة

مادة 10
تتكون الشركة مما يأتي :
أولا : مركز الشركة.
ثانيا : الفروع.

مادة 11
أ – يتألف مركز الشركة من الأقسام الآتية :
1 – قسم شؤون الموظفين.
2 – قسم الرقابة الداخلية.
3 – قسم التسويق.
4 – قسم الحاسبة الالكترونية.
5 – القسم الفني.
6 – قسم الاصدار للتأمين الفردي.
7 – قسم خدمة الوثائق للتأمين الفردي.
8 – قسم التأمين الجماعي.
9 – القسم المالي.
10 – القسم الاستثمار.
11 – قسم التخطيط والمتابعة.
12 – قسم الخدمات الادارية.
ب – يتولى ادارة القسم موظف بعنوان مدير في الأقل من حملة الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمله ويجوز استثناء الاكتفاء بالخبرة والاختصاص المتميزين.
جـ – يحدد المجلس الارتباط الاداري للأقسام والفروع حسب مقتضيات تنظيم سير العمل.

مادة 12
1 – قسم شؤون الموظفين : يتولى تنظيم سكرتارية المجلس والمدير العام والبريد السري وتنفيذ القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات المتعلقة بشؤون الموظفين وكذلك تنظيم الأمور المتعلقة بالتدريب والتأهيل وتحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين.
2 – قسم الرقابة الداخلية : يتولى ممارسة التفتيش والتدقيق الحسابي والمالي والفني والاداري لأعمال الشركة وتطوير نظم وتعليمات التدقيق الحسابي ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والأجهزة المختصة الأخرى.
3 – قسم التسويق : يتولى اعداد الدراسات التسويقية وتقديم الاقتراحات والتوصيات لترويج بيع وثائق التأمين ونشر الوعي التأميني ووضع البرامج الكفيلة لتحقيق ذلك، وكذلك وضع خطط الانتاج والأسس الكفيلة بتنفيذها.
4 – قسم الحاسبة الالكترونية : يتولى دراسة وتحليل أعمال الشركة ووضع النظم والبرامج للأعمال التي تتقرر مكننتها أو تنفيذها وكذلك اعتماد القواعد والأساليب المقررة في التصوير الدقيق للمستندات وتنظيم حفظها وتداولها.
5 – القسم الفني : يتولى احتساب الاحتياطيات الرياضية والفنية والطوارئ وقيم وثائق التأمين، ويقوم بدراسة وإعداد أنواع وثائق التأمين الجديدة ووضع اسعارها وقيمها انما يقوم بمهام اعادة تأمين أعمال الشركة واعداد الدراسات الاكتوارية والتعريفات وقيم الوثائق وأية أمور اكتوارية أخرى.
6 – قسم الاصدار للتأمين الفردي : يتولى دراسة طلبات التأمين الفردي واعادة السريان وتقدير الاخطار وتصنيعها وتقرير قبولها أو رفضها وتحديد شروط القبول واصدار الكتب بذلك، وكذلك اصدار وثائق التأمين الفردي وملاحقها واحتساب عمولات الانتاج الاساسية واعتماد الاطباء لغرض فحص طالبي التأمين.
7 – قسم خدمة الوثائق للتأمين الفردي : يتولى النظر في طلبات حملة وثائق التأمين الفردي للتعديل والتصفية والتعويض والاعتراض واحتساب المبالغ المستحقة عنها وفق شروطها وتنفيذ الشروط التلقائية للوثائق وملاحقتها واحتساب أية مبالغ مستحقة بموجبها وذلك بعد اصدار الوثائق ولحين انتهائها وتنظيم ملفات وثائق التأمين والمحافظة عليها.
8 – قسم التأمين الجماعي : يتولى العمل على تسويق مشاريع التأمين الجماعي ودراسة طلباتها وتحديد شروط قبولها واصدار وثائقها وشهاداتها وتنفيذ شروطها واحتساب الاحتياطيات الرياضية والفنية الخاصة بها ومتابعة ديمومتها وتجديد المشاريع المنتهية.
9 – القسم المالي : يتولى تنظيم وادارة الأمور الحسابية بما فيها القبض والصرف واعداد الموازنات المالية والحسابات الختامية والميزانية العامة ومسك السجلات الحسابية اللازمة وتنفيذ موازنة المصروفات السنوية التخمينية بما فيها الرواتب واستقطاعاتها.
10 – قسم الاستثمار : يتولى ادارة استثمارات الشركة واعداد خطط الاستثمار في ضوء التوجيهات المركزية وتنفيذها بعد اقرارها، وشؤون ادامة وصيانة البنايات المملوكة للشركة ومعداتها والتأمين عليها وتحديد الاحتياجات وتوفير خزين مناسب من الأدوات الاحتياطية.
11 – قسم التخطيط والمتابعة : يتولى وضع خطط الشركة طويلة وقصيرة الأمد في ضوء توجيهات خطة التنمية القومية والتوجيهات المركزية للدولة ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها ويقوم بتجميع البيانات الاحصائية عن انشطة الشركة وتحليلها واعداد الاحصاءات الدورية والدراسات والبحوث بما يخدم اغراض التخطيط، وكذلك وضع خطة القوى العاملة وتنظيم الأمور المتعلقة بالمكتبة.
12 – قسم الخدمات الادارية : يتولى توفير خدمات ومستلزمات العمل من أبنية وأثاث ومكائن وقرطاسية وسيارات وأجهزة اتصال وغيرها والقيام بصيانتها واجراء التأمين عليها وتنظيم العقود الخاصة بها ومتابعة تجديدها وكذلك تنظيم شؤون بريد الشركة وأعمال الطبع والاستنساخ فيها.

المحتوى 5
مادة 13
1 – الفروع هي تقسيمات فرعية تتولى تسويق وثائق التأمين على الحياة ومنافعها الاضافية ومشاريع التأمين الجماعي واستلام طلبات التأمين وايصال الوثائق الى أصحابها وتحصيل أقساط التأمين وأية مبالغ أخرى مستحقة للشركة كل ذلك وفق توجيهات وتعليمات مركز الشركة.
2 – يستمد الفرع اسمه من المنطقة أو المحافظة أو المدينة التي يكون فيها مقره.

مادة 14
أولا – ترتبط بالشركة وكالات تأمين أهلية تجاز من الشركة ومنتجون أهليون متعاقدون معها وفق عقود وشروط تقررها الشركة للتوسط في استحصال طلبات التأمين على الحياة من الجمهور وحسب توجيهات وتعليمات الشركة.
ثانيا – يحدد المدير العام الجهة التي ترتبط بها الوكالات والمنتجون الأهليون المتعاقدون. ويصدر التعليمات التنظيمية لأعمالها.

الفصل الخامس
أحكام عامة

مادة 15
تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة وتنجز حساباتها الختامية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من انتهاء السنة المالية.

مادة 16
فيما لا يتعارض مع ما ورد في هذا النظام يستمر العمل بالصلاحيات والاختصاصات والواجبات والتعليمات المقررة والنافذة عند صدوره لحين اعادة النظر فيها من الجهات المختصة.

مادة 17
لا يعمل بالنصوص التي تتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا النظام.

مادة 18
يلغى النظام الداخلي للشركة العراقية للتأمين على الحياة رقم (5) لسنة 1982.

مادة 19
ينفذ هذا النظام اعتبارا من 13/4/1987.

وزير المالية