قرار رقم 89 لسنة 1975(استثناء الاطباء الحاصلون على شهادة اختصاص من احكام قانون التدرج الطبي)

      التعليقات على قرار رقم 89 لسنة 1975(استثناء الاطباء الحاصلون على شهادة اختصاص من احكام قانون التدرج الطبي) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 89 لسنة 1975(استثناء الاطباء الحاصلون على شهادة اختصاص من احكام قانون التدرج الطبي)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-25 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 / 1 / 1975 ما يلي: –

1 – يستثنى الاطباء الحاصلون على شهادات اختصاص من احكام قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1970 فيما يتعلق بالخدمة في المحلات النائية.
2 – يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة