عنوان التشريع: قرار رقم 89 لسنة 1975(استثناء الاطباء الحاصلون على شهادة اختصاص من احكام قانون التدرج الطبي)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-25 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 / 1 / 1975 ما يلي: –
1 – يستثنى الاطباء الحاصلون على شهادات اختصاص من احكام قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1970 فيما يتعلق بالخدمة في المحلات النائية.
2 – يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة