النظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية رقم (1) لسنة 1987

      التعليقات على النظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية رقم (1) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية رقم (1) لسنة 1987
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة (11) من قانون وزارة المالية المرقم 92 لسنة 1981 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 193 والمؤرخ في 1/4/1987.
قررنا اصدرا النظام الداخلي الآتي : –

الفصل الأول
أهداف الشركة واختصاصاتها

مادة 1
تهدف شركة التأمين الوطنية، التي تسمى فيما بعد بالشركة، الى المساهمة في التنمية الاقتصادية عن طريق توفير الحماية التأمينية للثروة القومية والأنشطة الاقتصادية في العراق ونشر الوعي التأميني والوقائي واستثمار الأموال فيما يخدم الاقتصاد الوطني.

مادة 2
الشركة هي جهاز الدولة المتخصص بممارسة جميع أنواع التأمين العام (باستثناء التأمين على الحياة). وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي تحقيقا لأهدافها. ولها القيام بالأعمال والتصرفات القانونية في مجال اختصاصها وتتولى على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية : –
أولا : ممارسة جميع أنواع التأمين العام (باستثناء التأمين على الحياة)، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي تحقيقا لأهدافها. ولها القيام بالأعمال والتصرفات القانونية في مجال اختصاصها وتتولى على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية : –
ثانيا : ممارسة جميع أنواع الاستثمار ضمن اطار التنمية القومية وبما يخدم الاقتصاد الوطني.
ثالثا : شراء وبيع وتملك العقارات واستملاكها وفق القوانين المرعية وانشاء المباني.
رابعا : تأسيس الشركات داخل العراق وخارجه أو المساهمة في تأسيسها وشراء وبيع وتملك الاسهم والسندات.
خامسا : تقديم الاستشارة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص في كل ما له علاقة بالتأمين العام (باستثناء التأمين على الحياة).
سادسا : ايجاد الروابط مع أسواق التأمين واعادة التأمين العربية والدولية ومتابعة التطورات التي تطرأ عليها، والمساهمة في المؤتمرات والندوات واللقاءات التأمينية بمختلف المستويات بما يخدم مصالح الشركة.
سابعا : تدريب موظفي الشركة وتطوير مهاراتهم داخل العراق وخارجه ومتابعة التطورات في مجال التأمين واعادة التأمين عربيا ودوليا وتشجيع البحث والدراسة فيه، والاسهام في الندوات واللقاءات والمؤتمرات ذات العلاقة.
ثامنا : الاسهام في تطوير سوق التأمين في العراق ونشر النوعية التأمينية، وكذلك المشاركة في اجراءات الوقاية من الاخطار وتقليل الخسائر.

الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 3
أولا : يدير الشركة مجلس ادارة، الذي يسمى فيما بعد بالمجلس، ويعتبر السلطة العليا فيها.
ثانيا : يؤلف المجلس بقرار من الوزير، ويقصد به وزير المالية أينما ورد في هذا النظام، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، من سبعة أعضاء أصليين وعضوين احتياط وعلى الوجه الآتي : –
أ – المدير لعام ويكون رئيسا للمجلس، الذي يسمى فيما بعد بالرئيس.
ب – ممثل عن وزارة المالية، التي تسمى فيما بعد بالوزارة، بدرجة مدير عام عضوا.
جـ – المدير العام للشركة العراقية للتأمين على الحياة أو وكيله عضوا.
د – المدير العام لشركة اعادة التأمين العراقية أو وكيله عضوا.
هـ – ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص أعضاء.
و – عضوان احتياط أحدهما من موظفي مركز الوزارة أو التقسيمات المرتبطة بها والآخر من ذوي الخبرة والاختصاص.

مادة 4
أولا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من الرئيس ويجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري من أربعة من أعضائه الأصليين يبينون فيه مبررات الطلب، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.
ثانيا : يحصل النصاب القانوني في جلسة المجلس بحضور الرئيس وثلاثة من الأعضاء في الأقل. وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
ثالثا : يدير الرئيس جلسة المجلس وعند غيابه يديرها وكيله في ممارسة أعماله.
رابعا : عند غياب أي من الأعضاء الأصليين عن أية جلسة فللرئيس دعوة أحد العضوين الاحتياط لحضورها.
خامسا : إذا تغيب العضو من ذوي الخبرة والاختصاص عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس يعد مستقيلا من تاريخ أول جلسة تغيب فيها وتبلغ الوزارة بذلك. أما بالنسبة للأعضاء الآخرين فيتم ابلاغ الوزارة بالموضوع لاتخاذ الاجراء المناسب.
سادسا : يعتمد الرئيس جدول أعمال المجلس للمجموعات الثلاث المشار اليها في المادة (7) من هذا النظام ويرسل المجموعتين الأولى والثانية للوزير والمجموعات الثلاث للأعضاء، قبل انعقاد الجلسة بيومين في الأقل، وللرئيس وأي عضو طلب بحث أي موضوع ذي علاقة بأعمال الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
سابعا : للمجلس أن يدعو لحضو جلساته من يشاء من الخبراء والفنيين والاختصاصيين للاستفادة والاستئناس بآرائهم.
ثامنا : تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والأعضاء الحاضرون ويزودون بنسخة شخصية منها، ويكون الموظف المكلف بسكرتارية المجلس مسؤولا عن ذلك كله وعن المحافظة على السجل.
تاسعا : إذا كان أي موضوع معروض على المجلس يتعلق بأحد الأعضاء أو بأحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة فعلى العضو المعني أن يعلن عن ذلك ولا يشترك في بحثه والتصويت عليه.
عاشرا : تنقسم قرارات المجلس الى ثلاث مجموعات وفق تقسيم اختصاصاته وصلاحياته في المادة (7) من هذا النظام، وتكون قرارات المجموعة الأولى خاضعة لمصادقة الوزير قبل تنفيذها وقرارات المجموعة الثانية ترسل لاطلاع الوزير وتنفذ فور صدورها. وتنفذ قرارات المجموعة الثالثة فور صدورها ايضا.

المحتوى 1
مادة 5
أولا : ترسل قرارات المجلس للمجموعتين الأولى والثانية الى الوزير للمصادقة على المجموعة الأولى منها والاطلاع على المجموعة الثانية منها، فإن لم يعترض على المجموعة الأولى خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيلها في الوزارة تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ.
ثانيا : تنفذ قرارات المجموعتين الثانية والثالثة فور صدورها.
ثالثا : إذا اعترض الوزير على أي من قرارات المجموعة الأولى يعاد عرضه على المجلس في أول جلسة تالية، فإذا أصر المجلس على قراره يعرض مجددا على الوزير ويكون قراره فيه نهائيا.
رابعا : للوزير تخويل الرئيس تنفيذ أي من قرارات المجموعة الأولى ذي الصفة المستعجلة دون انتظار المصادقة التحريرية عليه على أن يثبت ذلك تحريريا.

مادة 6
للوزير أو لوكيل وزارة المالية دعوة المجلس للاجتماع عند الضرورة، وله أن يحضر أيا من جلساته فتكون له رئاسة الجلسة، وله أن يصوت على القرارات ويعتبر القرار الذي يصوت عليه الوزير بالايجاب مصدقا من قبله.

مادة 7
يتولى المجلس الاختصاصات والصلاحيات الآتية : –
أولا : المجموعة الأولى : –
أ – دراسة جميع خطط الشركة بما فيها خطط القوى العاملة (ومنها الملاك) والموازنات المالية والتدريب والاستثمار، في ضوء التوجيهات المركزية واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب – اقرار التقرير السنوي عن نشاطات الشركة والمعوقات التي تعترضها ورفعه الى الوزارة والجهات المختصة.
جـ – دراسة الحسابات الختامية والميزانية العامة للشركة وتقارير ديوان الرقابة المالية عنها واتخاذ القرار المناسب بشأنها د – اقتراح مشروعات القوانين والقرارات والأنظمة ذات العلاقة بأعمال الشركة.
هـ – اعادة النظر في النظام الداخلي للشركة والتوصية بتعديله.
و – اقتراح قواعد حفز القوى العاملة ومنح المكافآت المعنوية والمادية.
ز – اقتراح انضمام الشركة الى المنظمات التأمينية العربية والدولية.
ح – دراسة مشاريع الاستثمارات الخارجية بما في ذلك المساهمة في تأسيس المشاريع المشتركة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ط – التوصية بتعيين ممثلي الشركة في مجالس ادارة الشركات والمشاريع المشتركة المؤسسة خارج القطر.
ثانيا : المجموعة الثانية : –
أ – اقرار السياسة العامة للنشاطات النوعية للشركة وأنواع التأمين الرئيسية التي تزاولها، والتعريفات التي تطبقها.
ب – اقرار السياسة العامة لاعادة تأمين أعمال الشركة وشروط الاسناد الالزامي.
جـ – اقرار السياسة العامة لانتاج أعمال التأمين المباشر ووضع قواعد وشروط وامتيازات منافذ بيع الخدمة التأمينية ومنح اجازة وكالة تأمين طبقا للقواعد التنظيمية المقررة لأعمال وكلاء التأمين ومنتجي التأمين.
د – فتح الفروع والمكاتب.
هـ – تشكيل لجنة الانضباط في الشركة وتمارس اللجنة أعمالها وفق أحكام قانون انضباط موظفي الدولة قدر الامكان.
و – بحث أي موضوع له علاقة بالشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ز – تخويل المدير العام بعض اختصاصاته الواردة في المجموعة الثانية وله أيضا منحة أية صلاحيات أخرى غير واردة في هذا النظام ولا تتعارض مع القوانين والقرارات والأنظمة المرعية ومما لا تخضع لمصادقة الوزير.
ثالثا : المجموعة الثالثة : –
أ – متابعة ومراقبة تنفيذ جميع خطط الشركة بعد اقرارها ودراسة المعوقات التي تعترض التنفيذ واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.
ب – اقرار أنواع التأمين التي تمارسها الشركة ونماذج وثائقها.
جـ – اقرار شروط اعادة التأمين الاتفاقية الصادرة وتحديد حصص المعيدين فيها وحدود احتفاظ الشركة من الأخطار.
د – اقرار التعليمات في الشؤون الفنية والمالية والادارية والحسابية لتنظيم وتوحيد وتطوير الاجراءات ونظم العمل وأساليبه في الشركة.
هـ – الصلح عن أي حق أو دين وترك الدعوى واجراء التسوية الودية للتعويضات على أساس الترضية بدون التزام EXGRATIA واحالة الخلافات للتحكيم واختيار المحكمين.
و – تحديد نسب ومبالغ الاحتياطيات والتخصيصات الفنية والمالية.
ز – اقرار التقسيمات الادارية للفروع والتقسيمات الفرعية لأقسام مركز الشركة بمستوى الشعب وتحديد اختصاصاتها.
ح – الموافقة والالتزام بالصرف للأغراض التي تتطلبها أعمال الشركة وادارة شؤونها بما فيها شراء الموجودات ذات العلاقة بتسيير أعمالها ضمن التخصيصات والصلاحيات المقررة، وتسوية التعويضات.
ط – اقرار المعاملات الاستثمارية والموافقة على الصرف عليها بحدود التخصيصات والصلاحيات المقررة.
ي – شطب المواد واقرار كيفية التصرف بها، وشطب الديون وفق الحدود والضوابط والتعليمات المقررة.
ك – منح المكافآت والجوائز والتبرعات النقدية والعينية وفق الضوابط والتعليمات المقررة.
ل – ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المقررة له في قواعد الخدمة وأي قانون أو نظام آخر.
م – تخويل المدير العام بعض اختصاصاته في المجموعة الثالثة.

المحتوى 2
الفصل الثالث
المدير العام

مادة 8
أولا : يرأس الشركة موظف بدرجة مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري ويرأس المجلس ويرتبط بمركز الوزارة
ثانيا : يكون المدير العام المسؤول الأعلى عن تحقيق أهداف الشركة وممارسة اختصاصاتها وله تعيين من يعاونه وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم واطلاع الوزارة والمجلس على هذا التعيين.

مادة 9
يتولى المدير العام الواجبات والصلاحيات الآتية : –
أولا : تنفيذ قرارات المجلس والجهات الأخرى المختصة.
ثانيا : تمثيل الشركة أمام المحاكم والجهات الأخرى وله توكيل غيره في هذا الخصوص.
ثالثا : ابرام العقود والتوقيع عليها ضمن الصلاحيات المقررة.
رابعا : ادارة شؤون الشركة واصدار الأوامر والتعليمات والتوجيهات الكفيلة بضمان حسن سير أعمالها وانتظامها.
خامسا : الأمر بالصرف لجميع الأغراض التي تتطلبها ادارة شؤون الشركة وتنفيذ خططها وكذلك تسديد التزاماتها التأمينية ضمن التخصيصات والصلاحيات المقررة.
سادسا : قبول التأمين من الاخطار في أنواع التأمين التي يقرر المجلس ممارستها وتوقيع وثائقها وتنفيذ التزامات الشركة بموجبها وفق الصلاحيات المقررة.
سابعا : الصلح عن أي حق أو دين وترك الدعوى واجراء التسوية الودية للتعويضات على أساس الترضية دون التزام EXGRATIA واحالة الخلافات للتحكيم واختيار المحكمين بحدود الصلاحيات المقررة.
ثامنا : ادارة اموال الشركة بما في ذلك فتح الحسابات لدى المصارف داخل العراق وخارجه وتشغيلها وايداع الودائع والامانات لدى المصارف وسحبها.
تاسعا : الاشراف على اعداد خطط الشركة بما فيها خطط الانتاج والقوى العاملة (بما فيها الملاك) والموازنات المالية والتدريب والاستثمار والعمل على تنفيذها بعد اقرارها.
عاشرا : الإشراف على اعداد الحسابات الختامية والميزانية العامة والتقرير السنوي عن انجازات الشركة.
حادي عشر : ممارسة الواجبات والصلاحيات الأخرى الواردة في هذا النظام وقواعد الخدمة وأي قانون أو قرار أو نظام آخر وما يخوله المجلس من صلاحيات.
ثاني عشر : تخويل موظفي الشركة بعض صلاحياته وعرض ذلك على المجلس للاطلاع.
ثالث عشر : الموافقة على اجراء المناقلة بين فقرات موازنة مصروفات الشركة بما لا يتعارض مع التوجيهات المركزية وضمن الصلاحيات المقررة.
رابع عشر : تعيين ممثلي الشركة في مجالس ادارة الشركات وفي المشاريع المشتركة المحلية التي تساهم في رؤوس أموالها وكذلك انهاء عضويتهم.
خامس عشر : اقرار اشتراك الشركة في اجتماعات المنظمات التأمينية العربية والدولية واجتماعات تنظيماتها ولجانها الفرعية، وترشيح من يمثلها فيها.
سادس عشر : اقرار التقسيمات الفرعية في أقسام مركز الشركة والفروع والمكاتب بمستوى الوحدات وتحديد اختصاصاتها سابع عشر : نقل وقبول الموظفين من الشركة والى الشركة العراقية للتأمين على الحياة أو شركة اعادة التأمين العراقية وبالعكس بعد حصول موافقة مدير عام تلك الشركة.
ثامن عشر : تسمية من يقوم بأعماله وكالة عند غيابه.
تاسع عشر : منح اجازة منتج تأمين طبقا للقواعد التنظيمية المقررة لأعمال وكلاء التأمين ومنتجي التأمين.

الفصل الرابع
تقسيمات الشركة

مادة 10
تتكون الشركة مما يأتي : –
أولا : مركز الشركة.
ثانيا : الفروع المتخصصة.
ثالثا : الفروع الجغرافية.
رابعا : المكاتب المتخصصة.
خامسا : المكاتب الجغرافية.

مادة 11
أولا : أ – يتألف مركز الشركة من أقسام يتولى المدير العام عن طريقها ممارسة الاشراف والتوجيه والتخطيط والرقابة والتنسيق حسب اختصاصاتها، وهذه الأقسام هي : –
1 – قسم التنسيق.
2 – قسم شؤون الموظفين.
3 – قسم الخدمات الادارية.
4 – قسم الصيانة.
5 – قسم المستنقذات.
6 – قسم الرقابة الداخلية.
7 – قسم الحاسبة الالكترونية.
8 – قسم التخطيط والمتابعة.
9 – قسم التسويق.
10 – القسم القانوني.
11 – القسم الفني.
12 – القسم المالي.
13 – قسم الاستثمار.
ب – يتولى ادارة القسم موظف بعنوان مدير في الأقل من حملة الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمله، ويجوز استثناء، الاكتفاء بالخبرة والاختصاص المتميزين.