قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة النمسا الاتحادية الموقع عليه في فيينا بتاريخ 73/11/20

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة النمسا الاتحادية الموقع عليه في فيينا بتاريخ 73/11/20 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة النمسا الاتحادية الموقع عليه في فيينا بتاريخ 73/11/20
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1973-11-20 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المبرمة في فينا بتاريخ 20 / 11 / 1973 بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة النمسا الاتحادية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة النمسا الاتحادية، رغبة منهما في توطيد الصداقة وتوثيق العلاقات بينهما في مجالات التعاون الاقتصادي والفني قد اتفقتا على عقد هذه الاتفاقية.
ولغرض وضعها موضع التنفيذ، فقد شرع هذا القانون.