قبول مراجعة زوجة الاسير او احد اولاده او القيم او القيمة عليه بكل ما يتعلق بتمشية معاملة المنحة العسكرية

      التعليقات على قبول مراجعة زوجة الاسير او احد اولاده او القيم او القيمة عليه بكل ما يتعلق بتمشية معاملة المنحة العسكرية مغلقة

عنوان التشريع: قبول مراجعة زوجة الاسير او احد اولاده او القيم او القيمة عليه بكل ما يتعلق بتمشية معاملة المنحة العسكرية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 307
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-09 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 9/5/1987 ما يلي : –

أولا : تعدل الفقرة (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (860) ثمنمائة وستين، المؤرخ في 25/7/1985، الخامس والعشرين من تموز عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين، وتقرأ على الوجه الآتي : –
أولا – تقبل مراجعة زوجة الاسير أو المفقود أو أحد أولاده البالغين وكذلك الأوصياء على القاصرين أو والديه أو القيم أو القيمة عليه من أفراد القوات المسلحة ومقاتلي الجيش الشعبي وقوى الأمن الداخلي والمتطوعين الملتحقين بجبهات القتال مع العدو الفارسي بكل ما يتعلق بتمشية معاملة المنحة العسكرية المنصوص عليها بالقانون رقم (43) لسنة 1979 المعدل وقرض المصرف العقاري.
ثانيا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشمل الحالات التي تمت قبل صدوره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة