بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1975 (تعليمات تجارة الترانسيت)

      التعليقات على بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1975 (تعليمات تجارة الترانسيت) مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1975 (تعليمات تجارة الترانسيت)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (142) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، وبناء على موافقة وزير
المالية، قررنا ما يلي: –

أولا – تضاف الفقرة التالية الى المادة التاسعة عشرة من بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1953 (تعليمات تجارة الترانسيت، وتصبح فقرة (و) لها: –
و – الى دول وامارات الخليج العربي.
1 – الكويت ومركز كمرك الادخال في بلد المقصد النهائي، اذا كان التصدير عن طريق البصرة – سفوان 0
2 – في حالة تعذر الحصول على تظهير مركز كمرك الكويت ينبغي تقديم نسخة من مانيفست الترانسيت العربي المظهر من قبل السلطات الكمركية المختصة في الكويت0
ثانيا – تضاف عبارة (أو الى امارات دول الخليح العربي) بعد كلمة الكويت الواردة في الفقرة (7) من المادة العشرين من بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1953 المعدل (تعليمات تجارة الترانسيت0
ثالثا – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام
الكمارك والمكوس