عنوان التشريع: رقم 74 لسنة 1975 قرار (حل اللجنة العليا لبناء دور التجمع الفلاحي)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 / 1 / 1975 مايلي: –
1 – حل اللجنة العليا لبناء دور التجمع الفلاحي المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (304) في 13 / 5 / 1970
2 – تحويل كافة موجودات اللجنة العليا وحقوقها والتزاماتها الى مصلحة الاسكان الريفي
3 – تشكل لجنة لتصفية موجودات وحقوق والتزامات اللجنة العليا من ممثلين عن كل من مديرية المحاسبات العامة ومصلحة الاسكان الريفي واللجنة العليا.
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة