عنوان التشريع: حق تشييد ابنية السكن لمالكي الاراضي الزراعية والبساتين فيها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 297
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-05 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 5/5/1987 ما يلي : –
1 – لمالكي الأراضي الزراعية والبساتين وأصحاب حق التصرف فيها تشييد أبنية السكن فيها لهم ولأولادهم دون التقيد بالمساحات المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1488) ألف وأربعمائة وثمانية وثمانين المؤرخ في 28/12/1985 الثامن والعشرين من كانون الأول عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين والقرارات الأخرى السابقة له.
2 – تبقى أحكام القرار المشار اليه في (1) أعلاه والقرارات الأخرى السابقة له سارية على الأراضي الزراعية والبساتين المملوكة للدولة المؤجرة للأشخاص أو المتعاقد عليها أو الموزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي.
3 – يتولى هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة