عنوان التشريع: رقم 73 لسنة 1975 قرار (حقوق الاشخاص المتزاوجين بالفراس)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 1 – 1975 ما يلي: –
1 – يحق للاشخاص، غير الخاضعين لاحكام تحديد الملكية الزراعية المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي، المتجاوزين بالغراس قبل صدور هذا القرار على الاراضي الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة الواقعة خارج حدود البلديات وأمانة العاصمة، طلب تملك مساحة من الاراضي المتجاوز عليها بالغراس، على ان لا تتجاوز (30) دونما لقاء بدل المثل، اذا توفرت في المغروسات صفة البستان الواردة في الفقرة (ج) من المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي.
2 – على المتجاوز فضولا وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذا القرار مراجعة السلطات المالية المختصة لتمليكه المساحة التي يحق له تملكها، وذلك خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذه0
3 – تتم اجراءات التمليك والتقدير وفقا لاحكام قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (51) لسنة 1959 المعدل0
4 – تتولى السلطات المالية المختصة رفع التجاوز عن المساحات الزائدة عن الحد المقرر في هذا القرار، بتملك المغروسات المحدثة تجاوزا مسمتحقة للقلع دون الاخلال بالاحكام الاخرى التي تضمنتها المادة العاشرة من قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية0
5 – يصدر وزير المالية التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
6 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة