عنوان التشريع: تحديد فترة انجاز الحسابات الختامية للمنشأة العامة للوكالات البحرية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 293
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-04 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 4/5/1987 ما يلي : –
1 – تمدد فترة انجاز الحسابات الختامية للمنشأة العامة للوكالات البحرية لعام 1986 لمدة ثلاثة أشهر.
2 – تمدد فترة انجاز الحسابات الختامية للمنشأة العامة للنقل البحري لعام 1986 لمدة ستة أشهر.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة