عنوان التشريع: فك ارتباط المصرف الزراعي التعاوني من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وربطه بوزارة المالية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 287
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-03 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/5/1987 ما يلي : –
1 – يفك ارتباط المصرف الزراعي التعاوني من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ويرتبط بوزارة المالية، ويستمر المصرف بممارسة أعماله وفقا للقانون رقم 110 لسنة 1974 وتعديلاته.
2 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى وزيرا المالية والزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة