عنوان التشريع: رقم 67 لسنة 1975 قرار (احداث 500 درجة بعنوان مدرس على ملاك التعليم الثانوي)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20-1-1975 ما يلي:
1- احداث (500) خمسمائة درجة بعنوان (مدرس) براتب (28-34) دينارا على ملاك التعليم الثانوي في وزارة التربية.
2- يتولى وزيرا التربية والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة