رقم 67 لسنة 1975 قرار (احداث 500 درجة بعنوان مدرس على ملاك التعليم الثانوي)

      التعليقات على رقم 67 لسنة 1975 قرار (احداث 500 درجة بعنوان مدرس على ملاك التعليم الثانوي) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 67 لسنة 1975 قرار (احداث 500 درجة بعنوان مدرس على ملاك التعليم الثانوي)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20-1-1975 ما يلي:

1- احداث (500) خمسمائة درجة بعنوان (مدرس) براتب (28-34) دينارا على ملاك التعليم الثانوي في وزارة التربية.
2- يتولى وزيرا التربية والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة