تحديد الحدود الاقتصادية للافراز في الاراضي الزراعية والبساتين

      التعليقات على تحديد الحدود الاقتصادية للافراز في الاراضي الزراعية والبساتين مغلقة

عنوان التشريع: تحديد الحدود الاقتصادية للافراز في الاراضي الزراعية والبساتين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 286
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-03 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/1987 ما يلي : –

أولا : تكون الحدود المبينة ادناه هي الحدود الاقتصادية للافراز في الأراضي الزراعية والبساتين : –
أ – خمسة دوانم في البساتين وهي كل أرض مغروسة بالاشجار المثمرة على أن لا يقل عددها في الدونم الواحد من أربعين شجرة.
ب – ثلاثة دوانم في الأراضي التي تزرع تبغا.
جـ – عشرة دوانم في الأراضي المغروسة بالأشجار غير المغروسة.
د – عشرة دوانم في الأراضي التي تزرع شلبا وتروى سيحا.
هـ – خمسة عشر دونما في الأراضي التي تزرع شلبا وتروى بالواسطة.
و – ثلاثون دونما في الأراضي الزراعية الأخرى التي تروى سيحا أو بالواسطة غير المشمولة بالفقرات السابقة.
ز – مائة دونم من الأراضي الزراعية الديمية.
ثانيا : يمتنع على دوائر التسجيل العقاري تسجيل معاملات الافراز لأقل من الحدود المبينة في الفقرة (أولا) من هذا القرار بعد نفاذه.
ثالثا : تختص المحاكم المدنية بالنظر في دعاوى ازالة الشيوع وفق أحكام القانون المدني، مع التقيد بالحدود الواردة في الفقرة (أولا) من هذا القرار.
رابعا : يلغى قانون الحد الاقتصادي للأراضي الزراعية رقم 137 لسنة 1976 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه.
خامسا : تلغى كافة قرارات لجان تنظيم الحد الاقتصادي غير المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة وفق أحكام القانون رقم 137/1976 وتطبق بشأنها أحكام هذا القرار.
سادسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة