عنوان التشريع: رقم 59 لسنة 1975 قرار (زيادة رأسمال المؤسسة العامة الادارية)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19-1-1975 ما يلي:
1- زيادة راسمال المؤسسة العامة للادوية المسجل من مليون دينار الى خمسة ملايين دينار.
2- يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة