دمج المنشأة العامة للمشروبات الغازية والمنشأة العامة للمشروبات الكحولية في منشأة واحدة

      التعليقات على دمج المنشأة العامة للمشروبات الغازية والمنشأة العامة للمشروبات الكحولية في منشأة واحدة مغلقة

عنوان التشريع: دمج المنشأة العامة للمشروبات الغازية والمنشأة العامة للمشروبات الكحولية في منشأة واحدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 283
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-30 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 30/4/1987 ما يلي : –

أولا : تدمج المنشأة العامة للمشروبات الغازية والمنشأة العامة للمشروبات الكحولية بمنشأة واحدة تسمى (المنشأة العامة للمشروبات والمياه المعدنية).
ثانيا : تدمج كل من المنشأة العامة للصناعات الجبسية والمنشأة العامة للصناعات الاسبستية والبلاستيكية والمنشأة العامة للصناعات الكونكريتية بمنشأة واحدة تسمى (المنشأة العامة للصناعات الانشائية).
ثالثا : تدمج المنشأة العامة للسكر في الموصل والمنشأة العامة للسكر في السليمانية بمنشأة واحدة تسمى (المنشأة العامة للسكر البنجري).
رابعا : تدمج المنشأة العامة للاكياس البلاستيكية في تكريت والمنشأة العامة للنسيج الوطنية في بغداد بمنشأة واحدة تسمى (المنشأة العامة للنسيج الوطنية).
خامسا : تربط المنشئات المستحدثة بهذا القرار بمركز وزارة الصناعة وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
سادسا : تنتقل حقوق والتزامات المنشئات المندمجة الى المنشئات المستحدثة بموجب هذا القرار.
سابعا : لوزير الصناعة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
ثامنا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة