عنوان التشريع: رقم 39 لسنة 1975 قرار (استملاك ارض لمجلس قيادة الثورة)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-1-1975 ما يلي:
1- تمليك مجلس قيادة الثورة (بدون بدل) المساحات المبينة ادناه من اصل مساحات القطع المؤشرة ازاء كل منها:
رقم القطعةرقم المقاطعةالعائدية المساحات المستملكة
أ- 24/814821/طوبجي امانة العاصمة50/30004م2
ب- 407/1114كرادة مريم =30000م2
ج- 1/7004/حي جميلة =20688م2
د- 68/262822/راغبة خانونالمصرف العقاري38000م2
ه- 4/1205211/مزرعة حمدي الباجه جي =60000م2
و- 8/106013/النعيرية والكيارة امانة العاصمة21180م2
2- تستملك العقارات المبينة ادناه في حدود المساحات المؤشرة ازاء كل منها وتسجل ملكا صرفا باسم وزارة المالية لاغراض مجلس قيادة الثورة، استثناء من اجراءات الاستملاك المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل:
رقم القطعةرقم المقاطعةالمساحة المستملكة
أ – 80/1عطيفية5114 م2
ب- 1303نعشخانة60000م2
ج- 28/1عطيفية60000م2
د- 19/40121/ الخـر50000م2
ه- 5/122/الصابيات60000 م2
و- 1/126/ هيبت خاتون13900م2
ز- 354زوية60000م2
ح- 21/121/طوبجي14875 م2
ط- 21/3و21/4و21/5 و21/6 21/ طوبجي43220م2
ي- 2/12833/الدورة5000م2
ك- 4/219/شماعية الكرع50000م2
3- تتولى تقدير التعويض الذي يستحقه أصحاب القطع المشار اليها في (2) اعلاه الهيئة الخاصة المؤلفة بموجب المادة الثامنة من قانون الاستملاك مسترشدة بأسس التقدير المنصوص عليها في القانون المذكور، ويكون قرارها نهائيا وواجب الاتباع.
4- يتم وضع اليد على المساحات المستملكة بموجب (1) و(2) اعلاه اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
5- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة