عنوان التشريع: شمول المشاتل التابعة لامانة العاصمة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (499) في 2/ 5/ 85
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 276
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-30 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/4/1987 ما يلي : –
1 – شمول المشاتل التابعة لأمانة العاصمة بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (499) أربعمائة وتسعة وتسعين المؤرخ في 2/5/1985 الثاني من شهر أيار عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين.
2 – تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة