عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1351 في 74/12/08 رقم 37 لسنة 1975
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-1-1975 ما يلي:
1- تضاف عبارة (والمؤسسة العامة للصناعات الفنية) بعد عبارة (ومديرية المخابرات العامة) الواردة في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (1351) في 8-12-1974.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة