عنوان التشريع: احلال تسمية (شركة ناقلات النفط العراقية) محل التسمية السابقة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 275
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-30 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/4/1987 ما يلي : –
1 – تحل تسمية (شركة ناقلات النفط العراقية) محل تسمية (المنشأة العامة لناقلات النفط العراقية) أينما وردت في القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات.
2 – ترتبط الشركة بمركز وزارة النفط.
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة