قانون تعديل قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح الاجانب رقم 59 لسنة 1981

      التعليقات على قانون تعديل قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح الاجانب رقم 59 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح الاجانب رقم 59 لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-07 00:00:00

قرار رقم 304
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

بناء على ما أقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/5/1987.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى المادة الحادية عشرة من قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح الأجانب رقم 59 لسنة 1981 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الحادية عشرة : في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لمدير عام المنشأة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز خمسمائة دينار أو ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لكثرة المخالفات التي تقوم بها مكاتب تأجير السيارات للسياح الأجانب وعدم تناسب مبلغ الغرامة المعروضة على هذه المكاتب مع العائدات التي تحصل عليها من جراء قيامها بتأجير سيارات غير مجازة من قبل المنشأة وما تشكله هذه الظاهرة من مخالفة صريحة للقانون والتعليمات الصادرة بموجبه.
فقد شرع هذا القانون.