عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية بنغلادش الشعبية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-19 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية بنغلاديش الشعبية الموقع عليها في بغداد من قبل ممثلين الحكومتين في 6-10-1974.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا للعلاقات الودية القائمة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، ولرغبة حكومتي كل من البلدين في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والفني بين بلديهما، فقد تم في بغداد بتاريخ 6-10-1974 توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، ولغرض تصديق الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون.
قرارات مجلس قيادة الثورة