عنوان التشريع: قانون تصديق وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي التاسع عشر المنعقد في هامبورغ عام 1984 رقم (36) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-05 00:00:00
قرار رقم 298
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما أقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/1987.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق الوثائق التالية الموقع عليها في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي التاسع عشر المنعقد في مدينة هامبورغ للفترة من 18/6/1984 ولغاية 28/7/1984 من المندوبين المفوضين للاتحاد البريدي العالمي.
أولا – دستور الاتحاد البريدي العالمي.
ثانيا – اتفاقية البريد وبروتوكولها الختامي ونظامها التنفيذي والنماذج.
ثالثا – الاتفاق الخاص بالطرود البريدية وبروتوكوله الختامي ونظامه التنفيذي والنماذج.
مادة 2
ان هذا التصديق لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بما يسمى (بإسرائيل) ولا يؤدي الى دخول الجمهوري العراقية في معاملات معها مما تضمنته هذه الوثائق.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
انعقد مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي التاسع عشر في مدينة هامبورغ للفترة من 18/6/1984 ولغاية 28/7/1984 وناقش جدول أعماله واتخذ عدة قرارات منها اقرار دستور الاتحاد البريدي العالمي واتفاقية البريد وبروتوكولها الختامي ونظامها التنفيذي والنماذج والاتفاق الخاص بالطرود البريدية وبروتوكوله الختامي ونظامه التنفيذي والنماذج، وقد شارك وفد الجمهورية العراقية في المؤتمر ووقع على الوثائق المذكورة، ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون.