عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تجارة الحنطة الدولية لعام 1986 رقم (35) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-04 00:00:00
قرار رقم 294
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما أقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/1987.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق اتفاقية تجارة الحنطة الدولية المعقودة في لندن بتاريخ 14/آذار/1986.
مادة 2
ان تصديق الجمهورية العراقية للاتفاقية لا يتضمن بأي حال من الأحوال معنى الاعتراف باسرائيل ولا يؤدي الى دخول الجمهورية العراقية معها بمعاملات مما تتضمنه هذه الاتفاقية.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية في الانضمام الى اتفاقية تجارة الحنطة الدولية لعام 1986 الموقع في لندن بتاريخ 14/آذار/1986.
فقد شرع هذا القانون.