قانون وزارة الزراعة رقم (34) لسنة 1987

      التعليقات على قانون وزارة الزراعة رقم (34) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: قانون وزارة الزراعة رقم (34) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-03 00:00:00

قرار رقم 288
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/5/1987.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تكون مهام وزارة الزراعة التخطيط للانتاج الزراعي وتنمية الثروة النباتية والحيوانية وتقديم الخدمات الارشادية والتسليف وتوفير المستلزمات الانتاجية بجانب اجراء البحوث الزراعية التطبيقية لتطوير العملية الانتاجية والاسهام في تعزيز التعاون الزراعي، كما تعمل الوزارة على تطبيق قوانين الاصلاح الزراعي والتشريعات الزراعية الأخرى وتنفيذ خطط التنمية القومية والبرامج الزراعية المنبثقة عنها.

مادة 2
وزير الزراعة هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن أعمالها وسياستها وخططها وتصدر عنه كافة التعليمات والأوامر والتوجيهات في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الادارية الأخرى وله حق تخويل كبار موظفي الوزارة بعضا من صلاحياته عدا الشخصية منها.

مادة 3
يكون للوزارة وكيلان يحدد الوزير مهام وصلاحيات كل منهما حسبما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة.

مادة 4
تتألف الوزارة من التشكيلات التالية :
أولا – مركز الوزارة :
1 – دائرة التخطيط والمتابعة.
2 – الدائرة الادارية والمالية.
3 – المشاور القانوني للوزارة.
4 – المكتب الخاص.
5 – قسم التطوير الاداري.
ثانيا – الدوائر المرتبطة بالوزارة :
1 – دائرة وقاية المزروعات.
2 – دائرة التعاون والتدريب والارشاد الزراعي.
3 – دائرة البستنة والغابات والمراعي.
4 – دائرة البحوث التطبيقية.
5 – المنشأة العامة للتجهيزات الزراعية.
6 – دائرة الأراضي الزراعية.
7 – دائرة خدمات الثروة الحيوانية.
8 – المنشأة العامة للدواجن الوسطى والجنوبية.
9 – المنشأة العامة للدواجن الشمالية.
10 – المنشأة العامة للعلف.
11 – المنشأة العامة لتنمية الثروة السمكية.
12 – المنشأة العامة الزراعية في الدجيلة.
13 – الهيئات العامة للزراعة في المحافظات كافة عدا محافظات منطقة الحكم الذاتي.
ثالثا – هيئة تمييز الاصلاح الزراعي : وترتبط بالوزير مباشرة.

مادة 5
أولا – تشكل هيئات توصية متخصصة في مركز الوزارة لمتابعة سير العمل في المنشئات والدوائر والهيئات العامة وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية الى الوزير وأية واجبات أخرى تكلف بها، ويرأس الهيئة موظف بدرجة خاصة.
ثانيا – ترتبط الهيئات العامة للزراعة في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك بإدارة الزراعة في منطقة الحكم الذاتي ويتم التنسيق بين الادارة المذكورة ومركز الوزارة وفق تعليمات يصدرها الوزير مع مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بتشكيل وادارة هيئات منطقة الحكم الذاتي.

مادة 6
أولا – يشكل في الوزارة مجلس باسم (مجلس الوزارة) تكون صفته تخطيطية استشارية ويختص بصياغة الأهداف العامة لخطة الوزارة في ضوء السياسة الزراعية وفق المؤشرات المركزية ومناقشة الخطط الأولية التي تعدها الوزارة واقرارها والتنسيق بين مختلف أوجه نشاطات الوزارة وتذليل الصعوبات ومعالجة الاختناقات وحل المشاكل التي قد تنشأ عند تنفيذ الخطة.
ثانيا – يتألف مجلس الوزارة من : –
1 – الوزير – رئيسا.
2 – الأمين العام لادارة الزراعة في منطقة الحكم الذاتي – عضوا.
3 – وكيلي الوزارة – عضوين.
4 – وكيل وزارة الري – عضوا.
5 – وكيل وزارة الصناعة – عضوا.
6 – ممثلين اثنين من الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية.
7 – مسؤولي الهيئات النوعية المتخصصة في مركز الوزارة.
8 – رئيس هيئة التخطيط الزراعي بوزارة التخطيط – عضوا.
9 – نقيب المهندسين الزراعيين – عضوا.
10 – نقيب الأطباء البيطريين – عضوا.
11 – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في مركز الوزارة – عضوا ومقررا.
ثالثا – يتولى وكيل الوزارة الأقدم رئاسة المجلس في حالة غياب الوزير.
رابعا – تعين في تعليمات التنظيم الداخلي للوزارة كيفية الدعوة لانعقاد مجلس الوزارة ومواعيد اجتماعاته وكل ما يتعلق بسير العمل فيه وينعقد المجلس مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة بطلب من الوزير.

المحتوى 1
مادة 7
أولا – تكون الدائرة والمنشئات والهيئات العامة الواردة في الفقرات (أولا وثانيا) من المادة الرابعة من هذا القانون بمستوى مديرية عامة ويرأسها مدير عام.
ثانيا – يكون للمنشئات الواردة في هذا القانون شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وميزانية مستقلة وأهلية بالقدر الذي يحقق أغراضها.
ثالثا – تدار المنشئات الواردة في هذا القانون من قبل مجلس ادارة يتولى توجيه فعالياتها وتعين في تعليمات التنظيم الداخلي للوزارة طريقة تشكيل هذه المجالس وكيفية ادارتها وكل ما يتعلق بسير العمل فيها.

مادة 8
يصدر الوزير تعليمات للتنظيم الداخلي للوزارة تحدد بموجبها اختصاصات وصلاحيات كافة تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في الفقرتين (أولا وثانيا) من المادة (الرابعة) من هذا القانون.

مادة 9
تطبق بحق جميع الموظفين في مركز الوزارة والتقسيمات الأخرى المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون نفس قواعد الخدمة التي كانت قائمة قبل نفاذه ووفقا لأحكام المادة الثانية عشرة من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979.

مادة 10
أولا – تلغى كافة المؤسسات والهيئات والمنشئات الزراعية التي لم يرد ذكرها في الفقرة – ثانيا – من المادة الرابعة من هذا القانون، ويتم تصفية كافة أعمالها خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ القانون.
ثانيا – تنتقل جميع حقوق والتزامات التقسيمات – الملغاة – بموجب هذا القانون مع جميع اعتماداتها المرصدة في الميزانية وخطة التنمية القومية وملاكات منتسبيها الى الدوائر المستفيدة بمقتضى هذا القانون.
ثالثا – في حالة عدم وجود دوائر مستفيدة تنتقل جميع الحقوق والالتزامات مع جميع الاعتمادات المرصدة في الميزانية وخطة التنمية القومية والمنتسبين لها الى مركز الوزارة.

مادة 11
أولا – تنتقل الى دائرة خدمات الثروة الحيوانية جميع ممتلكات المنشأة العامة للمجازر – الملغاة – مع توابعها والالتزامات والحقوق المتعلقة بها ويعتبر جميع منتسبيها منقولين الى الدائرة المذكورة بنفس رواتبهم ويخضعون لنفس قواعد الخدمة المطبقة لديها.
ثانيا – تستحدث في الدائرة المشار اليها في الفقرة (أولا) من هذه المادة دائرة بمستوى مديرية تتولى مهمة ادارة مجزرة بغداد العصرية والإشراف على تنفيذ قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (32) لسنة 1972 ضمن حدود امانة العاصمة وجمع المعلومات والاحصاءات عن الذبحات والمنتجات الحيوانية الأخرى.

مادة 12
تمارس هيئة تمييز الاصلاح الزراعي أعمالها وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) (تسعمائة وثمانين) المؤرخ في 30/7/1979 الثلاثين من تموز عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين.

مادة 13
يلغى قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979.

مادة 14
ينفذ هذا القانون بعد مضي شهر واحد على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة