قانون التعديل لقانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974

      التعليقات على قانون التعديل لقانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل لقانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-19 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974، ويحل محلها ما يلي:-
“3- للوزير اعفاء العقود التي تكون الحكومة طرفا فيها من الرسم، اذا كانت تتعلق بالمصلحة الاقتصادية العليا للبلاد”.

مادة 2
يضاف ما يلي الى الفقرة (1) من المادة السابعة عشرة من القانون المذكور، ويكون التسلسل (د) لها:-
” د – الاستشهادات والوثائق التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون خارج العراق والتي تؤيد نجاحهم في مرحلة دراسية معينة او تؤيد استمرارهم في الدراسة”.

مادة 3
يضاف ما يلي الى العدد (57) من الجدول الاول (جدول الرسوم المقطوعة) الملحق بالقانون، ويكون التسلسل (ح) للعدد المذكور:-
“ح – العرائض التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون خارج العراق”.

مادة 4
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

1- ان الفقرة (3) من المادة (16) من قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 قد خولت وزير المالية اعفاء عقود التصدير من الرسم، اذا كانت تتعلق بالمصلحة الاقتصادية العليا للبلاد. ولوجود عقود تكون الحكومة طرفا فيها لا تقل اهمية عن عقود التصدير وتتعلق هي الاخرى بالمصلحة الاقتصادية العليا للبلاد، وللمقترحات العديدة التي تقدمت بها بعض الوزارات والمصالح والدوائر الاخرى بشأن اعفاء عقودها من الرسم، فقد اقتضى ان يرد الاعفاء من الرسم على كافة العقود التي تكون الحكومة طرفا فيها والتي تتعلق بالمصلحة الاقتصادية العليا للبلاد، دون ان يكون الاعفاء قاصرا على عقود التصدير لوحدها.
2- تخضع العرائض والاستشهادات والوثائق التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون خارج العراق لغرض التصديق الى رسم الطابع، ولما يلاقيه الطلاب المنتشرون في شتى انحاء العالم من صعوبات ومتاعب في الحصول على الطوابع، فقد اقتضى اعفاء عرائضهم، وكذلك بعض الاستشهادات والوثائق التي يقدمونها من الرسم، وذلك من اجل تسهيل مهمتهم وتمشية امورهم.
ولكل ما تقدم شرع هذا القانون.