صادر عن وزارة العدل حول تحويل مدير مركز زراعة وتحسين التنوع في منطقة الحكم الذاتي سلطة قاضي جنح

      التعليقات على صادر عن وزارة العدل حول تحويل مدير مركز زراعة وتحسين التنوع في منطقة الحكم الذاتي سلطة قاضي جنح مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة العدل حول تحويل مدير مركز زراعة وتحسين التنوع في منطقة الحكم الذاتي سلطة قاضي جنح
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1542
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة الثامنة من قانون تنظيم وتحسين زراعة التبوغ رقم 3 لسنة 1976، يخول مدير مركز زراعة وتحسين التبوغ في منطقة الحكم الذاتي سلطة قاضي جنح لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في القانون المذكور ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العدل