عنوان التشريع: تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أولا) من المادة السابعة من نظام الجهاز المركزي للاحصاء رقم (1) لسنة 1987.
أصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
التعاريف : يقصد بالتعاريف الآتية أينما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها :
1 – الوزير – وزير التخطيط.
2 – الرئيس – رئيس الجهاز المركزي للاحصاء.
3 – الجهاز – الجهاز المركزي للاحصاء.
4 – القانون – قانون الاحصاء رقم (21) لسنة 1972 أو أي قانون يحل محله.
5 – النظام – نظام الجهاز المركزي للاحصاء.
مدة 2
يكون رئيس الجهاز المشرف الأعلى للجهاز والمسؤول عن أعماله وتصدر وتنفذ بإشرافه ومراقبته جميع الأوامر والقرارات المتعلقة بالاحصاء وذلك بالحدود والأوضاع المنصوص عليها في القانون والنظام.
مادة 3
يتألف الجهاز من الدوائر والمديريات والمراكز والأقسام الآتية : –
1 – (سكرتارية رئيس الجهاز) ويرتبط به القلم السري والذي يكون مسؤولا عن تنظيم ومتابعة المراسلات وحفظها وتنسيق مواعيد الاجتماعات والمقابلات الخاصة بالرئيس اضافة الى تنظيم أرشيف المراسلات السرية وأية أعمال أخرى.
2 – دائرة الشؤون الفنية : وترتبط بها المديريات الآتية :
2 – 1 مديرية شؤون المحافظات : تتولى التنسيق الفني والاداري لاعمال مديريات الاحصاء في المحافظات والدوائر التابعة لها، ومتابعة تنفيذ البرامج الاحصائية المكلفة بها تلك المديريات وحسب خطة عمل الجهاز السنوي، وتقوم بتهيئة مستلزمات تنفيذ المسوحات الاحصائية بالتنسيق مع الدوائر الأخرى، كما تقوم بالتدقيق الأولي لكافة الاستمارات الواردة من المحافظات وتأشيرها وكذلك التدقيق الميداني، وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية : –
2 – 1 – شعبة الاحصاء الزراعي
2 – 1 – 2 شعبة الاحصاء الانشائي
2 – 1 – 3 شعبة الاحصاء الصناعي
2 – 1 – 4 شعبة الاحصاءات الاجتماعية
2 – 1 – 5 شعبة احصاءات التجارة
2 – 1 – 6 شعبة احصاءات النقل والمواصلات
2 – 2 مديرية الاحصاء الزراعي
يقوم بتصميم وتنفيذ المسوحات الاحصائية الدورية لتقدير انتاج المحاصيل الزراعية والخضروات وأشجار الفواكه والنخيل واعدادها ومسوحات الثروة الحيوانية والسمكية لتقدير اعداد الثروة الحيوانية ومنتجاتها وكذلك حقول الدواجن وصيد الاسماك، كما تقوم بالدراسات الميدانية لاحتساب كلفة انتاج المحاصيل الرئيسية والتمور وأوجه التصرف بالانتاج والمكننة الزراعية واسعار المنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج بالاضافة الى تصميم وتنفيذ التعداد الزراعي وفق التوصيات الدولية لمنظمة الاغذية والزراعة – البرنامج الدولي للتعداد الزراعي – والاسهام في اعداد الدراسات التي تخدم تطوير الاحصاء الزراعي بشكل خاص والاحصاء بشكل عام، وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية : –
2 – 2 – 1 شعبة احصاءات الانتاج النباتي
2 – 2 – 2 شعبة احصاءات الثروة الحيوانية والسمكية
2 – 2 – 3 شعبة التعداد الزراعي
2 – 3 مديرية الاحصاء الاجتماعي والتربوي
توفر هذه المديرية البيانات الشاملة عن معظم الانشطة الاجتماعية والتربوية عن طريق مسوح سنوية شاملة حيث تجمع البيانات عن النشاط الصحي في القطر بالتنسيق مع وزارة الصحة، وعن الرعاية الاجتماعية ودور الحضانة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والاصلاح الاجتماعي والجريمة في مرحلتي التحقيق والحكم بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العدل، وكذلك تقوم بتوفير البيانات عن مختلف أوجه النشاط التربوي في القطر بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي. كذلك تقوم المديرية بتوفير البيانات عن بعض المؤشرات المهمة والتي قد لا تتصف مسوحها بالدورية مثل تعداد المكتبات في القطر والخدمات المقدمة لقطاع الأعمال وتعداد المختبرات الطبية وغيرها، والاسهام في اعداد الدراسات التي تخدم تطوير الاحصاء الاجتماعي والتربوي والصحي بشكل خاص والاحصاء بشكل عام، وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية : –
2 – 3 – 1 شعبة الاحصاءات الصحية
2 – 3 – 2 شعبة احصاءات الرعاية الاجتماعية
2 – 3 – 3 شعبة احصاءات الاصلاح الاجتماعي
2 – 3 – 4 شعبة الاحصاءات التربوية والتعليمية
2 – 4 مديرية الاحصاء الزراعي
تقوم بتغطية أوجه النشاط الصناعي في القطر احصائيا وبصورة دورية وتوفير بيانات عن المنشآت الصناعية في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص، ومن مشاريع الماء والكهرباء، وتتولى القيام بتصميم وتنفيذ التعدادات والمسوحات الاحصائية للقطاع الصناعي والاسهام في اعداد الدراسات التي تخدم تطوير الاحصاء الصناعي بشكل خاص والاحصاء بشكل عام، وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية : –
2 – 4 – 1 شعبة المنشآت الصناعية الكبيرة
2 – 4 – 2 شعبة المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة
2 – 4 – 3 شعبة احصاء مشاريع الماء والكهرباء
2 – 5 مديرية الاحصاء الانشائي
المحتوى 1
تقوم بجمع وتبويب ونشر البيانات الاحصائية المتعلقة بحركة البناء والتشييد للقطاعين الاشتراكي والخاص اضافة الى المسوحات غير الدورية الخاصة بهذا القطاع والاسهام في اعداد الدراسات التي تخدم تطوير احصاء الانشائي بشكل خاص والاحصاء بشكل عام، وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية : –
2 – 5 – 1 شعبة احصاء وأبنية وانشاءات القطاع الاشتراكي
2 – 5 – 2 شعبة احصاء المقاولات لأبنية وانشاءات القطاع الاشتراكي
2 – 5 – 3 شعبة اجازات البناء والترميم الممنوحة للقطاع الخاص
2 – 5 – 4 شعبة احصاء أبنية القطاع الخاص
2 – 6 مديرية احصاء التجارة
تتولى توفير احصاءات التجارة الخارجية للقطر والتي تشتمل على الاستيرادات والصادرات والترانسيت وكذلك التصريحات الكمركية طبقا للتصانيف الدولية، وتقوم بإعداد بيانات عن النشاط التجاري للقطاع الاشتراكي والجمعيات التعاونية تنفيذ مسوحات في مجال الخدمات الفندقية والتجارة الداخلية للقطاع الخاص وبدورية مناسبة، كما تقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لغرض تسهيل العمل الاحصائي، والاسهام في اعداد الدراسات التي تخدم تطوير احصاءات التجارة بشكل خاص والاحصاء بشكل عام، وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية : –
2 – 6 – 1
2 – 6 – 2
2 – 7
تقوم المديرية بتوفير البيانات والمؤشرات الاحصائية عن قطاع النقل البري والجوي والمائي وعن نقل البضائع بواسطة لوريات القطاع الاشتراكي بالاضافة الى توفير بيانات احصائية عن نشاط البريد والبرق والهاتف وعن اعداد ومواصفات السيارات للقطاعين الاشتراكي والخاص، كما توفر بيانات احصائية عن حوادث المرور التي تقع على الطرق البرية، والاسهام في اعداد الدراسات التي تخدم احصاء النقل والمواصلات بشكل خاص والاحصاء بشكل عام، وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية : –
2 – 7 – 1 شعبة احصاءات النقل
2 – 7 – 2 شعبة احصاءات المواصلات
2 – 7 – 3 شعبة احصاءات السيارات
2 – 7 – 4 شعبة احصاءات حوادي المرور
2 – 8 مديرية الاحصاء السكاني
تقوم بتصميم وتنفيذ كافة الأعمال التمهيدية للتعداد العام للسكان وعملية العد بكافة مراحلها والدراسات الخاصة بطبيعة الهجرة واتجاهاتها ودوافعها وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية كما تقوم بدراسة التوزيع الجغرافي.
في المناطق الريفية وتقوم أيضا بجمع وتبويب الاحصاءات الجارية والمتعلقة والولادات والوفيات والزواج والطلاق، وتقوم بإجراء التقديرات والتوقعات للسكان حسب الوحدات الادارية والمتغيرات الديموغرافية وتوفير بيانات هذه المسوحات بعد اجراء التحليلات الاحصائية عليها، وبالاستفادة من نتائج التعداد والمسوحات بالعينة المتوفرة تقوم بتقدير بعض المؤشرات التي تتعلق باتجاهات الخصوبة والوفاة، والاسهام في اعدا الدراسات التي تخدم تطوير الاحصاء السكاني بشكل خاص والاحصاء بشكل عام. كما تقوم بتسهيل مهمة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1562) لسنة 1982 الخاص بتزويد المواطنين بتأييدات عن مكان تواجده أثناء التعداد العام للسكان لسنة 1977، وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية : –
2 – 8 – 1 شعبة التعداد العام للسكان
2 – 8 – 2 شعبة احصاءات الهجرة
2 – 8 – 3 شعبة الاحصاءات الحياتية
2 – 9 مديرية احصاءات القوى العاملة
تتولى هذه المديرية مهمة جمع بيانات دورية عن واقع القوى العاملة في القطاعين الاشتراكي والمختلط من عراقيين وعرب وأجانب وكذلك تنفيذ المنتوجات الخاصة بإحصاءات القوى العاملة في القطاع الخاص. كما تقوم المديرية بمسح شامل للموفدين من حملة الشهادات العليا وعلى مختلف الاختصاصات والحاصلين على اجازة دراسية أو يعنه وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث يتم اصدار تقرير عنهم بدورية مناسبة، وكذلك الاسهام في اعداد الدراسات التي تخدم تطوير احصاءات القوى العاملة بشكل خاص والاحصاء بشكل عام.
2 – 10 مديرية احصاء ميزانية الأسرة
تختص هذه المديرية بإعداد وتنفيذ المسوحات الاحصائية عن القطاع العائلي والخاصة بجوانب الحالة المعيشية حيث يتم جمع بيانات عن الاتفاق والدخل ونمط الاستهلاك الغذائي والحالة السكنية للأسرة العراقية اضافة الى توفير بعض المؤشرات الرقمية عن الخصائص الديموغرافية للأفراد وعن توفير الأجهزة المنزلية والخدمات الأساسية للمساكن، ويتم تنفيذ هذه المسوحات خلال فترات زمنية معينة، كما تهتم هذه المديرية بإعداد جداول الموازنة الغذائية على شكل تقرير سنوي، والاسهام في اعداد الدراسات التي تخدم تطوير احصاءات ميزانية الأسرة بشكل خاص والاحصاء بشكل عام.
2 – 11 مديرية الحسابات القومية
تقوم باحتساب وتحليل أهم المؤشرات الاقتصادية على المستوى القومي في مجال تكوين رأس المال واعداد الموازين السلعية لأهم السلع الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد القومي، واعداد تقديرات الناتج المحلي الاجمالي والدخل القومي وتقديرات اجمالي تكوين رأس المال الثابت، واعداد الحسابات الموحدة للدولة وجداول المستخدم المنتج كل أربع سنوات وجداول التداخل الصناعي واعداد مؤشرات التحليل المالي لمؤسسات القطاع الاشتراكي في قطاعات الصناعة التحويلية والنقل والمواصلات وتجارة الجملة والمفرد والبنوك والتأمين، وغيرها، كما تساهم في اعداد الدراسات التي تخدم تطوير الحسابات القومية بشكل خاص والاحصاء بشكل عام، وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية : –
2 – 11 – 1 شعبة الدخل القومي
2 – 11 – 2 شعبة تكوين رأس المال الثابت
2 – 11 – 3 شعبة الموازين الاقتصادية
2 – 11 – 4 شعبة التدفقات المالية والنقدية
2 – 12 مديريات الاحصاء في المحافظات
المحتوى 2
تتولى مديريات الاحصاء في المحافظات تمثيل الجهاز في العمل الاحصائي الميداني وتلعب دورا بارزا في تنفيذ برامج العمل الاحصائي الواردة في خطة الجهاز وذلك من خلال جمع البيانات الاحصائية من المكلفين وفق استمارات احصائية صممت مركزيا وتعليمات فنية مركزية وفق الخطة السنوية للعمل الميداني وخطة عمل الجهاز السنوية التي يعتمدها وكذلك تقوم مديريات الاحصاء بتدقيق تلك الاستمارات وترميزها حسب قواعد التدقيق والترميز المعدة من قبل المديريات الفرعية في مركز الجهاز.
ولمديريات الاحصاء دور بارز في عملية التنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى في المحافظات بما يسهم في دعم العمل الاحصائي وتبسيط مهمة استحصال البيانات وزيادة في دقتها وذلك وفق التوجيهات العامة للجهاز المركزي للاحصاء 3 – دائرة التطوير والمتابعة : ويرتبط بها المركز والمديريات الآتية : –
3 – 1 مركز التدريب والبحوث الاحصائية
تنصب مهمة المركز على خلق المهارات الاحصائية المتنوعة وتطويرها لدى منتسبي الجهاز المركزي للاحصاء والأقسام والشعب الاحصائية في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة والأجهزة الاحصائية في الوطن العربي، وذلك عن طريق اشراكهم في دورات طويلة الأمد أو ذات فترات قصيرة في مختلف القطاعات والنشاطات الاقتصادية. وكذلك التدريب الفردي واشراك طلبة الصفوف المنتهية في الكليات والمعاهد التابعة للجهات التعليمية المختلفة بالتدريب الصيفي اضافة الى اعداد البحوث والندوات الاحصائية، والاسهام في اعداد الدراسات التي تخدم تطوير العمل الاحصائي وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية : –
3 – 1 – 1 شعبة الادارة والتعاون الفني
3 – 1 – 2 شعبة التدريب والبحوث
3 – 2 مديرية المتابعة
تتولى المديرية مهمة اعداد خطتي العمل والدراسات السنوية للجهاز ومتابعة تنفيذها وتهيئة جدول أعمال ومحاضر الاجتماعات الشهرية للجهاز وتقديم تقارير عن الاجتماعات الشهرية التي تعقد في مديريات الجهاز المركز والمحافظات وتقوم بتنظيم جدول الزيارات الميدانية للسادة المسؤولين في الجهاز وتقديم خلاصة بالتقارير المقدمة من قبلهم في الاجتماع الشهري، وتنظيم المؤتمر السنوي للاحصاء في شهر تشرين الثاني من كل عام لمناقشة خطة عمل دوائر وأقسام الاحصاء في الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة، كما تقوم بمتابعة تنفيذ خطة عمل دوائر وأقسام الاحصاء في الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة والتي تقر في المؤتمر السنوي للاحصاء.
3 – 3 مديرية النشر والعلاقات العامة
تتولى مهمة اعداد المجموعة الاحصائية السنوية، كتاب الجيب الاحصائي، كراس العراق في أرقام ودليل مطبوعات الجهاز المركزي للاحصاء باللغتين العربية والانكليزية، وتقوم بمهمة تزويد المنظمات والهيئات العربية والاقليمية والدولية والشركات والمكاتب المتعاقدة مع الجهات العراقية الرسمية ودوائر ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والباحثين والدارسين بالبيانات الاحصائية المطلوبة وفق ضوابط نشر المعلومات والبيانات الاحصائية الصادرة عن ديوان الرئاية ومن مهامها الأخرى القيام بتوزيع النشرات العامة والتخصصية التي تصدر عن الجهاز المركزي للاحصاء الى الدوائر ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، بالاضافة الى قيامها بنشاط بث الوعي الاحصائي عن طريق نشر اخبار عن نشاطات الجهاز المركزي للاحصاء في الصحف والمجلات المحلية وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية : –
3 – 3 – 1 شعبة النشر
3 – 3 – 2 شعبة توزيع المطبوعات
3 – 3 – 3 شعبة التوعية والاعلام
4 – دائرة الحاسبة الالكترونية : وترتبط بها المديريات الآتية :
4 – 1 مديرية الأنظمة والبرامج
تقوم بتصميم وتحليل الأنظمة الاحصائية والادارية وتنفيذها بواسطة الحاسبة الالكترونية وتوثيق كافة مراحل اعداد النظام وتشغيله والسيطرة على برامجه وتقوم بإعداد دراسات جدوى حول مكننة الأعمال المحالة اليها، كما تقوم بتشغيل البرامج العلمية والاحصائية الجاهزة لتلبية حاجة المديريات والهيئات والباحثين، وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية : –
4 – 1 – 1 شعبة تحليل الأنظمة
4 – 1 – 2 شعبة البرمجة
4 – 2 مديرية الحاسبة الالكترونية
تتولى مهمة تلبية متطلبات الجهاز المركزي للاحصاء من خلال الأنظمة الاحصائية الممكننة وتقوم باستلام الأنظمة الممكننة لتمشيتها على منظومة الحاسبة الالكترونية وملحقاتها باستلام الاستمارات الاحصائية وتدقيقها وتسجيلها وخزن بياناتها وتمشية برامج الأنظمة الخاصة بها وتكوين ملفاتها النهائية وتنظيم خزنها واستخراج الجداول والتقارير الاحصائية المطلوبة. وتقوم المديرية بتقديم الخدمات للجهات المستفيدة الأخرى وتدريب المستفيدين وتنفيذ الدورات التدريبية لتطوير الكوادر وتأهيلهم للعمل وتنمية قابلياتهم الفنية، وتقوم بصيانة كافة أجهزة منظومة الحاسبة الالكترونية والأجهزة الأخرى الملحقة بها، كما تقوم بتحويل البيانات من ملفات مكتوبة بحاسبات أخرى لخزنها وتشغيلها في حاسبة الجهاز، وتقوم بتنظيم وجبات عمل التشغيل اليومي وأعمال مستفيدي الحاسبة ومتابعة حفظ الملفات للأنظمة الاحصائية وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية
4 – 2 – 1 شعبة الصيانة
4 – 2 – 2 شعبة هندسة النظم
4 – 2 – 3 شعبة التشغيل
4 – 2 – 4 شعبة تهيئة المعلومات
4 – 2 – 5 شعبة السيطرة
4 – 3 مديرية بنك المعلومات :
تتولى مهمة تكوين وتطوير بنك المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والذي سيتم فيه خزن معظم البيانات التي يصدرها الجهاز المركزي للاحصاء وهيئات وزارة التخطيط وتكوين بنك المعلومات الوظيفي والذي سيتم فيه خزن مختلف البيانات الخاصة بالعاملين في القاعين الاشتراكي والمختلط واستخراج مختلف التقارير الاحصائية عنهم.
وتقوم بتصميم وتنفيذ نظام الاستنطاق لمختلف البيانات المخزونة وذلك لاتاحة الوصول الى تلك البيانات من قبل دوائر الدولة المختلفة والباحثين من خلال ضوابط معينة كما تقوم باعداد البرامج اللازمة لتحديث البيانات المخزونة وتوسيع قاعدة المعلومات وتدريب المستفيدين على أساليب الوصول الى البيانات المخزونة.
المحتوى 3
5 – دائرة الشؤون الادارية والمالية : وترتبط بها المديريات الآتية : –
5 – 1 مديرية الذاتية
تهدف هذه المديرية الى متابعة اجراءات شؤون العاملين وتأمين الحقوق للأفراد وتنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وتتولى مهمة اعداد الملاك واحتساب الميزانية بالاشتراك مع مديرية الحسابات وتحديد الحاجة للتعيين حسب الخبرة والاختصاص والحاجة وتنسيق اصدار الأوامر الخاصة بترفيعات وعلاوات وترقيات وتبديل العناوين والاجازات بأنواعها وحسب الاستحقاق (كل حسب القانون الذي يخضع له)، كما وتتولى مهمة تطوير العاملين من حيث اشتراكهم بالدورات التدريبية (داخل القطر أو خارجه) أو منحهم الاجازات الدراسية أو الزمالات أو البعثات وحسب خطة عمل الجهاز، كما تقوم بإجراء المعاملات اللازمة لاشراك المنتسبين بالمؤتمرات والندوات والقاء المحاضرات واجراء معاملات النقل والتنسيب من والى الجهاز مع اعداد سجلات التعبئة والاحصاء الخاصة بالذكور (حسب المواليد والتجانيد) ومتابعة مواقفهم من الخدمة العسكرية والجيش الشعبي وانجاز معاملات انهاء الخدمة (تقاعد – استقالة – وفاة – استشهاد) مع اجراء معاملات اضافية أو احتساب الخدمة لأغراض التقاعد أو الترفيعات للموظفين ومتابعة اجراءات استقدام الخبراء (العرب والأجانب) الى الجهاز واصدار أوامر المكافآت والمحفزات أو العقوبات والمخصصات بأنواعها وتكليف المنتسبين بالعمل الاضافي وحسب حاجة المديريات لذلك، كما تتولى تعميم الكتب والقرارات والتعليمات التي يستوجب تعميمها على مديريات الجهاز وتقوم بتقديم موقف شهري بين الموجود الفعلي للمنتسبين مقارنة بالأشهر السابقة اضافة الى تنظيم سجلات الخدمة لأغراض بنك المعلومات الوظيفي كما تتولى تنظيم الاضابير الشخصية لكافة المنتسبين هذا وتقوم المديرية بتطبيق قوانين الخدمة والملاك وقواعد خدمة الوظائف الفنية والحاسبات الالكترونية.
5 – 2 – مديرية الحسابات
تتولى مهمة اعداد الميزانية التخمينية للجهاز ومراقبة المصروفات والتمويل المالي لنشاطات العمل الاحصائي الجاري وكذلك المسوحات الاحصائية التي يتم تنفيذها بهدف توفير المستلزمات والسلع والخدمات الضرورية، وتقوم بمسك سجلات الرواتب والأجور والمخصصات وفق النماذج المعدة من قبل مديرية المحاسبات العامة وتنظيم قوائم الرواتب والأجور والمخصصات لمنتسبي الجهاز والمنتسبين من دوائر الدولة للأغراض الاحصائية، وتقوم باستحصال ديون الجهاز المترتبة على الجهات المدينة وصرف المبالغ للجهات الدائنة ومسك المجموعة الدفترية الخاصة بالميزانية الاعتيادية وبالخطط السنوية، كما تقوم بإعداد الموازين الشهرين لحسابات الميزانية الاعتيادية والخطط السنوية وتقديمها الى مديريات المحاسبات العام بالاضافة الى قيامها بتوزيع الاعتمادات بين مركز الجهاز ومديريات الاحصاء في المحافظات الخاصة بالميزانية الاعتيادية والخطط السنوية وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية :
5 – 2 – 1 شعبة تنظيم الرواتب
5 – 2 – 2 شعبة المصروفات الاعتيادية
5 – 2 – 3 شعبة المصروفات الاستثمارية
5 – 2 – 4 شعبة تنظيم الحسابات
5 – 3 مديرية الأمور الادارية
تتولى تقديم وتغطية الاحتياجات ومستلزمات العمل الى كافة المديريات التابعة للجهاز والتي بضمنها مديريات الاحصاء في المحافظات وذلك بهدف تسهيل تنفيذ العمل الاحصائي واستمراريته دون معوقات حيث تقوم بتنظيم وتوزيع السيارات العاملة في الجهاز على مختلف الأعمال وادامتها، وتقوم بطبع وسحب وتصوير التقارير الاحصائية والبحوث والدراسات التي يعدها الباحثون من منتسبي الجهاز بالاضافة الى الأوامر الادارية والتعاميم، وتقوم أيضا بشراء كافة المواد والاثاث والاجهزة والادوات الاحتياطية والقرطاسية وتنظيم خزنها وتوزيعها على المديريات في المركز والمحافظات وفق سجلات خاصة بالمخزن، كما تقوم بتنظيم عملية دخول وخروج منتسبي الجهاز والمراجعين اليه وتأمين متطلباتهم فيما يخص المكلفين احصائيا وكذلك تنظيم توزيع الكتب الخاصة بتأييد السكن، وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية : –
5 – 3 – 1 شعبة السيارات وشؤون النقل
5 – 3 – 2 شعبة الطابعة والاستنساخ
5 – 3 – 3 شعبة المشتريات والمخزن
5 – 3 – 4 شعبة الاستعلامات
5 – 4 مديرية الارشيف والمراسلات
تقوم باستلام المراسلات الواردة للجهاز وتسجيلها وتوزيعها على المديريات المختصة ذات العلاقة في الجهاز وبالمقابل اصدار وتوزيع المخاطبات الرسمية التي تصدر عن الجهاز كما تقوم بنفس الوقت بحفظ المراسلات في الاضابير الخاصة وفق أسس ونظام معمول به، وتقوم بتنظيم وتأمين المراسلات والطرود البريدية والبرقيات المرسلة وابراق التلكس بواسطة جهاز التلكس في ديوان الوزارة، وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية : –
5 – 4 – 1 شعبة المراسلات الواردة
5 – 4 – 2 شعبة المراسلات الصادرة
5 – 5 مديرية المطبعة
تقوم بمهمة انجاز المطبوعات بكافة مراحل الطبع التي ترد اليها وبتقرير طبعها في المطبعة من هيئات ودوائر وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء والأجهزة والمراكز التابعة لوزارة التخطيط وكذلك المعهد القومي للتخطيط وتكون مسؤولة عن أعمال الشعب الآتية : –
5 – 5 – 1 شعبة التصوير والتصميم والمونتاج
5 – 5 – 2 شعبة الطبع
5 – 5 – 3 شعبة التصحيف والتجليد
5 – 5 – 4 شعبة التنضيد التصويري واليدوي
6 – القسم القانوني : يتولى متابعة قضايا الجهاز القانونية وتنظيم العقود وتمثيل الجهاز أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.
7 – قسم التدقيق : يتولى مهمة التدقيق السابق للصرف الخاص للمعاملات الحسابية كافة التي تقوم بتهيئتها واعدادها مديرية الحسابات بغية التأكد من سلامتها وموافقتها للقوانين والأنظمة والتعليمات المالية النافذة.
8 – قسم التطوير الاداري : ويكون مسؤولا عن اعداد ومتابعة تنفيذ برامج التنمية الادارية لرفع كفاءة الجهاز الاداري وادخال أساليب العمل الاداري الحديثة ومواكبة التطور العلمي في مجال الادارة العامة واعداد الدراسات لهذا الغرض.
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير التخطيط