صادر من وزارة العدل حول تشكيل محكمة تحقيق الاحداث في بغداد – الرصافة

      التعليقات على صادر من وزارة العدل حول تشكيل محكمة تحقيق الاحداث في بغداد – الرصافة مغلقة

عنوان التشريع: صادر من وزارة العدل حول تشكيل محكمة تحقيق الاحداث في بغداد – الرصافة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1507
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة 35 من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979.
تقرر تشكيل محكمة تحقيق الاحداث في بغداد – الرصافة – تسمى محكمة تحقيق الاحداث في الرصافة على أن تباشر اعمالها اعتبارا من 9/5/1987. وتصبح تسمية محكمة تحقيق الاحداث في الكرخ، محكمة تحقيق الاحداث في الكرخ.
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العدل