بيان الكمارك رقم (1) لسنة 1975 تعيين مركز كمرك و مكوس

      التعليقات على بيان الكمارك رقم (1) لسنة 1975 تعيين مركز كمرك و مكوس مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (1) لسنة 1975 تعيين مركز كمرك و مكوس
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي: –

1- تعيين المنطقة الكائنة في المحطة الكبرى لمصلحة السكك والبالغة مساحتها (3400) متر مربع، والتي يحدها من الشمال خط السكة لمحطة المسافرين، ومن الجنوب والغرب شارع 14/تموز، ومن الشرق ساحة وقوف السيارات العائدة لمطعم المحطة المذكورة، والمعينة كمركز كمرك ومكوس بموجب بيان الكمارك رقم (22) لسنة 1974، مكانا لوقوف المركبات القادمة اليها او المبارحة منها لاجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المانفيستات.
2- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام الكمارك والمكوس