تعليمات لسنة 1987 حول الغاء وظيفة (معاون مدير عام) اينما وردت في التعليمات الخاصة بالتشكيلات الادارية لدوائر وزارة الثقافة والاعلام

      التعليقات على تعليمات لسنة 1987 حول الغاء وظيفة (معاون مدير عام) اينما وردت في التعليمات الخاصة بالتشكيلات الادارية لدوائر وزارة الثقافة والاعلام مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات لسنة 1987 حول الغاء وظيفة (معاون مدير عام) اينما وردت في التعليمات الخاصة بالتشكيلات الادارية لدوائر وزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادة (26) من قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981 المعدل، وتجسيدا لمنهج التطوير والتحديث الذي اعتمدته الثورة لتحسين وزيادة فاعلية الاداء – والغاء الحلقات الادارية غير المنتجة.
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تلغى وظيفة (معاون مدير عام) أينما وردت في التعليمات الخاصة بالتشكيلات الادارية لدوائر الوزارة.

مادة 2
ترتبط المديريات والأقسام التي كانت مناطقة بالمعاونين بالمدراء العامين.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 12/4/1987.

وزير الثقافة والاعلام