عنوان التشريع: تعليمات لسنة 1987 حول الغاء وظيفة (معاون مدير عام) اينما وردت في التعليمات الخاصة بالتشكيلات الادارية لدوائر وزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام المادة (26) من قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981 المعدل، وتجسيدا لمنهج التطوير والتحديث الذي اعتمدته الثورة لتحسين وزيادة فاعلية الاداء – والغاء الحلقات الادارية غير المنتجة.
اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تلغى وظيفة (معاون مدير عام) أينما وردت في التعليمات الخاصة بالتشكيلات الادارية لدوائر الوزارة.
مادة 2
ترتبط المديريات والأقسام التي كانت مناطقة بالمعاونين بالمدراء العامين.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 12/4/1987.
وزير الثقافة والاعلام