عنوان التشريع: عدد (7) لسنة 1975 تعليمات المخصصات المهنية للزراعيين الفنيين في مؤسسة البحث العلمي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم م ق/10/10/391 والمؤرخ في 5-2-1974، ومنشور وزارة المالية المرقم 1/م/16 والمؤرخ في 28-5-1974، والصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ج) من المادة السابعة من قانون مجلس البحث العلمي رقم (16) لسنة 1967 المعدل، والمادة (66) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، اصدرنا التعليمات التالية:-
1- منح خريجي الكليات الزراعية والمعاهد الزراعية التي مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات اكاديمية بعد الاعدادية مخصصات مهنية بنسبة (25%) من رواتبهم الاسمية.
2- منح خريجي الثانويات الزراعية المخصصات المهنية، على النحو التالي:-
أ – العاملين في مركز محافظة بغداد بنسبة (10%) من الراتب الاسمي.
ب- العاملين في مراكز المحافظات بنسبة (15%) من الراتب الاسمي.
جـ – العاملين خارج مراكز المحافظات بنسبة (25%) من الراتب الاسمي.
3- يتم منح المخصصات اعتبارا من تاريخ المباشرة في الوظيفة، على أن يقدم المشمول بتلك المخصصات تعهدا تحريرا يتضمن عدم ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي، وبعكسه لا يستحق تلك المخصصات الا من تاريخ تقديم التعهد المذكور.
4- يشترك لمنح المخصصات ان يقدم المشمول بها ما يؤيد انتمائه لنقابة الزراعيين الفنيين.
5- على من يرغب بممارسة مهنته خارج أوقات الدوام الرسمي، ان يقدم طلبا تحريريا توافق عليه المؤسسة، وفي هذه الحالة تقطع عنه المخصصات المشار اليها.
6- يستمر في منح المخصصات المذكورة اثناء العطل الرسمية والاجازات الاعتيادية والمرضية، وفي حالات الايفاد داخل العراق، او اذا كان الايفاد خارج العراق بمهام رسمية.
7- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 12-1-1975.
رئيس مؤسسة البحث العلمي