عنوان التشريع: الغاء المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 273
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-26 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 26/4/1987 ما يلي : –
1 – الغاء المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط ونقل حقوقها والتزاماتها الى المنشآت المستفيدة والى شركة نقل المنتجات النفطية المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذا القرار.
2 – ترتبط المنشآت العامة التابعة للمؤسسة المذكورة بمركز الوزارة وتحتفظ باستقلالها المالي والاداري وبشخصيتها المعنوية.
3 – يتمتع المدراء العامون للمنشآت والشركة المشار بالصلاحيات الممنوحة الى رئيس المؤسسة بالاضافة الى صلاحياتهم الشخصية في كل ما يتعلق بالأمور الادارية والمالية والفنية حسب مقتضيات العمل.
4 – أ – تستحدث شركة باسم (شركة نقل المنتجات النفطية) تعمل وفق أسس تجارية لنقل المنتجات النفطية داخل العراق وخارجه ولها استقلالها المالي والاداري وشخصيتها المعنوية ويكون ارتباطها بمركز الوزارة.
ب – يدير الشركة موظف بدرجة مدير عام.
جـ – تحدد تقسيمات الشركة ومهامها بقرار من وزير النفط.
د – للوزير أن يصدر نظاما للحوافز يتم بموجبه توزيع ما لا يزيد على 25 ٪ من الأرباح التي تحققها الشركة المذكورة على منتسبيها.
5 – تشكل هيئة نوعية متخصصة في مركز الوزارة لمتابعة سير العمل في المنشآت وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية الى الوزير وأية واجبات أخرى تكلف بها.
6 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة