استحداث هيئة باسم (هيئة التسويق) ترتبط بوزارة النفط

      التعليقات على استحداث هيئة باسم (هيئة التسويق) ترتبط بوزارة النفط مغلقة

عنوان التشريع: استحداث هيئة باسم (هيئة التسويق) ترتبط بوزارة النفط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 272
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-26 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 26/4/1987 ما يلي : –

1 – تستحدث هيئة بإسم (هيئة التسويق) ترتبط بوزارة النفط ويرأسها مدير تنفيذي بدرجة مستشار وتتولى كافة المسؤوليات المنوطة بالمؤسسة العامة لتسويق النفط اضافة الى استيراد المنتجات النفطية.
2 – تلغى المؤسسة العامة لتسويق النفط.
3 – ينقل جميع العاملين في المؤسسة العامة لتسويق النفط الملغاة الى هيئة التسويق ويحتفظون بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتعون بها عند نفاذ هذا القرار، ويستمر تطبيق قواعد الخدمة والتعليمات المطبقة عليهم في الوقت الحاضر.
4 – ينقل جميع العاملين في المؤسسة العامة لتسويق النفط الملغاة الى هيئة التسويق ويحتفظون بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتعون بها عند نفاذ هذا القرار، ويستمر تطبيق قواعد الخدمة والتعليمات المطبقة عليهم في الوقت الحاضر.
5 – تشكل لجنة للاشراف على أعمال هيئة التسويق وفق الآتي : –
وزير النفط رئيسا
المستشار / المدير التنفيذ للهيئة نائبا للرئيس
ممثل أو أكثر عن ديوان الرئاسة عضوا
محافظ البنك المركزي عضوا
اثنان من كبار الموظفين في الهيئة عضوا
6 – تتولى اللجنة الاختصاصات التالية :
أ – الإشراف على أعمال الهيئة.
ب – اقرار الميزانية التخمينية السنوية للهيئة وتعديلاتها والمصادقة على ملاكها وتصديق حساباتها الختامية.
ج – اقرار النظام الداخلي للهيئة.
د – النظر في الأمور الأخرى التي يعرضها وزير النفط أو مدير هيئة التسويق.
7 – يتم تعيين العضوين في لجنة الاشراف الواردة في الفقرة (5) من هذا القرار من بين كبار الموظفين في الهيئة باقتراح من مدير الهيئة موافقة الوزير.
8 – يستمر العمل بجميع القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات التي كانت مطبقة على المؤسسة العامة لتسويق النفط الملغاة ويحل اسم هيئة التسويق محل اسم المؤسسة المذكورة في هذه القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات.
9 – لا يعمل بأي نص وارد في القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات يتعارض وأحكام هذا القرار.
10 – للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
11 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة