بيان رقم (1) لسنة 1975 (تعديل صنف بلدية طوز خورماتو)

      التعليقات على بيان رقم (1) لسنة 1975 (تعديل صنف بلدية طوز خورماتو) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1975 (تعديل صنف بلدية طوز خورماتو)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، واستنادا لاحكام الفقرتين (1-هـ) و(2) من المادة الحادية عشرة من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964.
قررنا تعديل صنف بلدية طوز خورماتو التابعة لمحافظة كركوك من الصنف الرابع الى الصنف الثالث.

وزير البلديات